قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 أوت 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 أوت 2025.
يكلف السيد حسين حزق، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية تطاوين بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد حسين حزق، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية تطاوين بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون