قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 سبتمبر 2025.
يكلف السيد لطفي حمدة، أستاذ مميز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بقبلي.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد لطفي حمدة، أستاذ مميز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بقبلي.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون