Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-110

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 سبتمبر 2025.
يكلف الأطباء الآتي ذكرهم، بمهـام رؤساء أقسام استشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة القسم مكان التعيين
1 مريم شيخ روحه أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب علم أمراض الدم مستشفى "شارل نيكول" بتونس
2 حاتم غضون أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب الإنعاش الطبي مستشفى"الحبيب بوقطفة" ببنزرت
3 ألفة بالريش حرم الإمام أستاذ استشفائي جامعي في الطب العيادات الخارجية مستشفى"الطاهر صفر" بالمهدية
4 واثق الثلجاوي أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب الطب الشرعي المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد
5 الصحبي مطاوع أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي مستشفى "ابن الجزار" بالقيروان
6 رجاء غزال أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب الطب الاستعجالي مستشفى "ابن الجزار" بالقيروان
(وحدة الأغالبة)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.