قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 2 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 2 سبتمبر 2025.
يسمى السيد حاتم عيشاوية متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء عوضا عن السيد علي منيف.
يسمى السيد حاتم عيشاوية متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء عوضا عن السيد علي منيف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون