قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 20 أوت 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 20 أوت 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة هالة كوكي، صيدلي أول للصحة العمومية، المكلفة بمهام مدير المراقبة والتحري والتفقد بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة هالة كوكي، صيدلي أول للصحة العمومية، المكلفة بمهام مدير المراقبة والتحري والتفقد بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون