قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 2 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 2 سبتمبر 2025.
يسمى السيد منير البكاي متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيد منصف حمدي.
يسمى السيد منير البكاي متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيد منصف حمدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون