أمر عدد 214 لسنة 2024 مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بالتنظيم ا?داري والمالي للوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي وطرق تسييرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-055
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 214 لسنة 2024 مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بالتنظيم ا?داري والمالي للوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي وطرق تسييرها.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرّخ في 2 ماي 2017،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة ا?ثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
وعلى المرسوم عدد 46 لسنة 2022 المؤرخ في 24 جوان 2022 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى ا?مر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في 1 أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى ا?مر عدد 2459 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بالمصادقة على ا?طار المرجعي للمحاسبة،
وعلى ا?مر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمو?ت المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي ? تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى ا?مر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة ا?ولى، كما تم تنقيحه با?مر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013،
وعلى ا?مر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة ا?شراف على المؤسسات العمومية التي ? تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد ا?لتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه وإتمامه با?مر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه وإتمامه با?مر الرئاسي عدد 202 لسنة 2022 المؤرخ في 4 مارس 2022،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعـــات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر الحكومي عـدد 827 لسنــة 2017 المؤرخ فـي 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 3581 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط شروط تحويل صبغة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات العمومية للبحث العلمي إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية،
وعلى ا?مر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عـدد 1719 لسنــة 2012 المؤرخ فـي 14 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط تركيبة الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2921 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014،
وعلى ا?مر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيـــم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه با?مر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى ا?مر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات ا?غلبية العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 177 لسنة 2024 المؤرخ في 1 أفريل 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه :
الباب ا?ول
أحكام عامّة
الفـصل ا?ول ـ يضبط هذا ا?مر التنظيم الإداري والعلمي والمالي للوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي وطرق تسييرها.
ويشار للوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي فيما يلي بـــ "الوكالة".
الفصل 2 ـ يتعين على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العمومية والخاصة إجراء التقييم والحصول على الاعتماد من قبل الوكالة قبل انخراطها في إجراءات الاعتماد من هياكل أجنبية.
يمكن للوكالة بناء على الرأي المطابق للهيئة العلمية أن توافق بصفة استثنائية على إجراء الاعتماد من هياكل أجنبية بناء على طلب من المؤسسة المعنية.
الفـصل 3 ـ تحدد الوكالة دورية التقييم ومدة الاعتماد في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارة الإشراف وطبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل وللمعايير والممارسات الدولية.
الفصل 4 ـ تسند منح لأعضاء الهيئة العلمية وأعضاء لجان الخبراء وأعضاء الاحتكام وتضبط مقاديرها وطرق وشروط صرفها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي وذلك بعد مجلس المؤسسة وبعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية.
الباب الثاني
التنظيم الإداري والعلمي
الفصل 5 ـ يشتمل التنظيم الإداري والعلمي للوكالة على:
- المدير العام،
- مجلس المؤسسة،
- الهيئة العلمية،
- لجان الخبراء،
- الاحتكام.
القسم ا?ول ـ المدير العام
الفصل 6 ـ يـسير الوكالة مدير عام يـتم تعيينه طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل، وذلك لمدة أربع سنوات مرة واحدة على أقصى تقدير.
الفصل 7 ـ يـكلف المدير العام للوكالة خاصة بـما يلي:
- التسيير الإداري والمالي والفني للوكالة،
- ترؤّس أشغال مجلس المؤسسة،
- ضبط الأهداف والتوجهات الاستراتيجية للوكالة ومتابعة تنفيذها،
- ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار،
- ضبط القوائم المالية،
- القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط الوكالة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- إبرام الصفقات والاتفاقيات والعقود حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- اقتراح الهيكل التنظيمي للوكالة،
- اقتراح النظام الأساسي الخاص بالأعوان ونظام تأجيرهم،
- التعهد بنفقات الوكالة والإذن بتحصيل المقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات الوكالة،
- تمثيل الوكالة لدى الغير وفي كل الأعمال والإدارية والقضائية،
- ضمان الامتثال للنظام الداخلي للوكالة ولمدونة الأخلاقيات،
- اتخاذ القرارات بمنح الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي والبحث وبرامج التكوين ورفضه وتعليقه وسحبه بناء على الرأي المطابق للهيئة العلمية،
- الإمضاء المجاور على تقارير التّقييم التي تعدها لجان الخبراء والممضاة من قبل رئيسهـا،
- إعداد تقارير نشاط الوكالة وإحالتها إلى وزارة الإشراف،
- تنفيذ كل مهمة أخرى تعرضها عليه سلطة الإشراف وتتصل بنشاط الوكالة.
الفصل 8 ـ يـمارس المدير العام سلطته على جميع أعوان الوكالة ويـتولى التصرف في مسارهم المهني طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
ويمكن للمدير العام تفويض جزء من صلاحياته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته، في حدود المهام الموكولة إليهم، طبقا للتّشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
القسم الثاني ـ مجلس المؤسسة
الفصــل 9 ـ يساعد المدير العام للوكالة في التسيير مجلس مؤسسة يتولى دراسة وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بها طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي ? تكتسي صبغة إدارية.
الفصل 10 ـ يكلف مجلس المؤسسة إضافة إلى النقاط القارة المنصوص عليها بالفصل 17 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002، المشار إليه أعلاه، بدراسة وإبداء الرأي حول المسائل التالية:
- عقود الأهداف والتوجهات الاستراتيجية للوكالة ومتابعة تنفيذها،
- البرنامج السنوي ومتعدد السنوات لأعمال التقييم والاعتماد ومتابعة تنفيذه،
- تعريفات الخدمات التي تسديها الوكالة،
- القوائم المالية،
- الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار،
- الهيكل التنظيمي للوكالة،
- النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة ونظام تأجيرهم،
- شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها،
- الإطار،
- الشّراءات والمبادلات وكافة العمليات العقارية المدرجة ضمن نشاط الوكالة،
- المصادقة على النظام الداخلي للوكالة ومدوّنة الأخلاقيات،
- تركيبة الهيئة العلميّة ولجنة الاحتكام،
- التقرير السنوي لنشاط الوكالة،
- الاتفاقيات المبرمة من قبل المؤسسة،
- تقييم المخاطر التي يمكن أن تعرقل السير العادي لعمل الوكالة والمصادقة على التّدابير المقترحة لتفاديها ومعالجتها.
ويمكن بصفة عامة أن يُكلّف مجلس المؤسسة بدراسة وإبداء الرأي حول كلّ المسائل المتعلقة بنشاط الوكالة التي يـعرضها عليه المدير العام.
الفصل 11 ـ يرأس المدير العام للوكالة مجلس المؤسسة الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم، مع مراعاة مبدأ التّناصف قدر الإمكان:
- عن رئاسة الحكومة،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط،
- عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- عن الوزارة المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني،
- ثلاثة أساتذة جامعيين يتمّ اختيارهم باعتبار كفاءتهم وخبرتهم في ميدان التصرف في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي،
- عن قطاع التعليم العالي الخاص.
ويمكن للمدير العام للوكالة دعوة كل شخص مشهود له بالكفاءة لحضور اجتماعات المجلس وإبداء رأيه حول النقاط المدرجة بجدول الأعمال، دون أن يكون له الحقّ في التّصويت.
الفصل 21 ـ تتمّ تسمية أعضاء مجلس المؤسّسة بقرار من الوزير المكلّف بالتّعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من الوزارات والهيئات المعنية لمدّة ثلاث سنوات مرة واحدة على أقصى تقدير.
الفصل 13 ـ يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام للوكالة على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الّذي يجب تبليغه إلى جميع أعضاء مجلس المؤسّسة وإلى وزارة الإشراف عشرة (10) أيّام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع.
كما توجّه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدّولة الّذي يحضر مجلس المؤسّسة بصفة ملاحظ. وله أن يبدي رأيه وملاحظاته وتحفّظاته إذا اقتضى الأمر في كلّ المسائل المتّصلة باحترام القوانين والتّراتيب التي تخضع لها الوكالة وكذلك كلّ المسائل الّتي لها انعكاس مالي. وتدوّن تلك الملاحظات والتحفّظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكلّ الوثائق المتعلّقة بالمواضيع التي سيتمّ تدارسها في اجتماع مجلس المؤسّسة.
ولا يجوز أن يتداول مجلس المؤسّسة إلاّ في المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المذكور.
الفصل 14 ـ لا ينعقد مجلس المؤسّسة بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفّر النصاب القانوني، يجتمع المجلس مرة ثانية في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
في حالة حصول شغور في تكوين مجلس المؤسّسة، لأي سبب من الأسباب، يتم خلال مدّة أقصاها ثلاثة أشهر عضو جديد للمدّة المتبقية من العضويّة وفقًا لنفس إجراءات التعيين.
يجوز لرئيس مجلس المؤسّسة إعلان شغور منصب أي عضو يتغيّب ثلاث مرات متتالية عن اجتماعات المجلس دون عذر شرعي ويدوّن ذلك بمحضر خاص ترسل نسخة منه إلى أعضاء مجلس المؤسّسة خلال أسبوع كحدّ أقصى من تاريخ الاجتماع.
ويبدي مجلس المؤسّسة آراءه بأغلبيّة أصوات عدد أعضائه الحاضرين وفي صورة التّساوي يكون صوت الرّئيس مرجّحا.
يكلف المدير العام إطارا من الوكالة يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته التي تدوّن في سجل خاص يحفظ للغرض ويمضى من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس.
القسم الثالث ـ الهيئة العلمية
الفصل 15 ـ تحدث بالوكالة هيئة علميّة تكلّف خاصّة بما يلي:
- المصادقة على برامج ومناهج وإجراءات ومرجعيّات التقييم والاعتماد،
- المصادقة على المواثيق والنصوص المتعلّقة بالسّلوكيّات المهنيّة الخاصّة بأنشطة التقييم والاعتماد،
- المصادقة على معايير وإجراءات اختيار المشرفين العلميّين وخبراء التقييم،
- المصادقة على ترتيب مشاريع البحث التي تمّ تقييمها،
- إبداء رأي مطابق في منح الاعتماد لمؤسسات التّعليم العالي والبحث وبرامج التّكوين ورفضه وتعليقه وسحبه،
- إبداء الرّأي في إحداث هياكل البحث وتجديدها وحلّها طبقا للأحكام التّشريعيّة والترتيبيّة الجاري بها العمل،
- إبداء الرّأي في تقييم تغيير صبغة الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي والبحث العموميّة والمؤسّسات العموميّة للبحث العلمي طبقا للأحكام التّشريعيّة والتّرتيبيّة الجاري بها العمل.
كما توكل للهيئة العلمية المهام التالية:
- المصادقة على قائمات المشرفين العلميّين وخبراء التّقييم والإذن بترسيمهم بسجلّ الوكالة،
- المشاركة في وضع برامج للتقييم والاعتماد تتلاءم مع الأولويات التي يتم تحديدها بإشراف الوزارة المكلّفة بالتّعليم العالي والبحث العلمي ومع مطالب اعتماد مؤسّسات التّعليم العالي والبحث العلمي، مع الحرص على حسن تنفيذها طبقا لمبادئ الحياد والاستقلاليّة والموضوعيّة،
- المصادقة على التّقارير السّنوية لأنشطة التّقييم والاعتماد،
- عرض الآراء والتّوصيات المتعلّقة بالسّياسات التّوجيهية للتّعليم العالي والبحث العلمي على أنظار مجلس المؤسّسة قبل إحالتها لوزارة الإشراف.
الفصل 16 ـ تتركّب الهيئة العلميّة من الأعضاء الآتي ذكرهم، مع مراعاة مبدأ التّناصف قدر الإمكان:
- ستّة أعضاء أكاديميّين، برتبة أساتذة تعليم عال أو رتب معادلة، يتمّ اختيارهم باعتبار كفاءتهم وخبرتهم في قطاع التّعليم العالي والبحث العلمي، ولإشعاعهم العلمي والأكاديمي، وخبرتهم في مجال ضمان الجودة.
- ثلاثة أعضاء أكاديميّين، ممثّلين عن الوزارات المكلّفة بالصّحة وبالفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري وبتكنولوجيات الاتّصال،
- عضو ممثّل عن المعهد الوطني للمواصفات والملكيّة الصّناعية.
الفصل 17 ـ يتمّ اختيار الأعضاء الأكاديميّين السّتة (6) إثر طلب ترشحات تفتحه الوكالة للغرض.
وتتمّ تسمية أعضاء الهيئة العلميّة بمقرّر من المدير العام للوكالة بناء على اقتراح من الوزارات المعنية وبعد أخذ رأي مجلس المؤسسة، وذلك لمدّة ثلاث (3) سنوات قابلة للتّجديد مرّة واحدة على أقصى تقدير.
لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة العلميّة وأيّ خطّة وظيفيّة بالإدارة المركزيّة أو بالجامعات أو بمؤسّسات التعليم العالي والبحث أو بالمؤسّسات العموميّة للبحث العلمي أو أيّ أخرى من شأنها أن تخلق وضعيّة تضارب مصالح. كما لا يجوز الجمع بين عضويّة الهيئة العلميّة وصفة مشرف علمي أو خبير تقييم لدى الوكالة.
الفصل 18 ـ يـنتخب رئيس الهيئة العلمية ونائب الرئيس من بين الستّة أعضاء الأكاديميّين الممثّلين لقطاع التّعليم العالي والبحث العلمي بأغلبيّة أصوات أعضاء الهيئة العلميّة.
يمكن إعفاء الرّئيس ونائب الرّئيس بطلب معلل يتضمّن أسباب ومؤيّدات الإعفاء ويكون ممضى من قبل ثلثي أعضاء الهيئة العلميّة. ويتم التصويت على الإعفاء بعد مضيّ سبعة (7) أيّام على الأقل من توجيه المطلب. ولا يتمّ الإعفاء إلا بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقلّ.
في حالة شغور على مستوى تركيبة الهيئة العلميّة، لأيّ سبب من الأسباب، يتم خلال مدّة أقصاها ثلاثة أشهر عضو جديد للمدّة المتبقّية من العضويّة وفقًا لنفس إجراءات التعيين.
يجوز لرئيس الهيئة العلميّة إعلان شغور منصب أي عضو يتغيّب ثلاث مرّات متتالية عن اجتماعات المجلس دون عذر شرعي ويدوّن ذلك بمحضر خاص ترسل نسخة منه إلى أعضاء الهيئة العلميّة خلال أسبوع كحدّ أقصى من تاريخ الاجتماع.
في حالة شغور منصب رئيس الهيئة أو نائبه لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخلّ، يتم سدّ الشّغور وفقا لنفس الإجراءات وذلك للمدّة المتبقّية.
ويعتبر متخلّيـا الرّئيس أو نائب الرّئيس الذي يـتغيب، دون عذر شرعي، عن ثلاثة اجتماعات متتالية للهيئة العلميّة.
الفصل 19 ـ تجتمع الهيئة العلمية بدعوة من رئيسها أو نائبه عند التّعذر، وذلك مرّة واحدة على الأقل كلّ ثلاثة أشهر وكلما اقتضت الضّرورة، لدراسة المواضيع المدرجة بجدول الأعمال الّذي يجب تبليغه إلى جميع أعضاء الهيئة العلميّة عشرة (10) أيّام على الأقلّ قبل موعد انعقاد الاجتماع.
لا يمكن للهيئة العلميّة التّداول بصفة قانونيّة إلاّ بحضور ثلثي أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب تجتمع الهيئة العلميّة خلال الأسبوع الموالي على أن لا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن الثّلث. تتمّ الموافقة على مداولات الهيئة العلميّة بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة التّساوي يكون صوت الرّئيس مرجّحا.
تدوّن مداولات الهيئة العلميّة في محضر جلسة يوقّعه الرّئيس وجميع الأعضاء الحاضرين.
ويمكن، عند الاقتضاء، دعوة المدير العام للوكالة أو من يمثّله لحضور اجتماعات الهيئة العلميّة لتقديم معطيات أو استفسارات لها علاقة بالنّقاط المدرجة بجدول الأعمال.
يجوز لرئيس الهيئة العلميّة دعوة أيّ شخص مشهود له بالكفاءة لحضور اجتماعات الهيئة العلميّة وإبداء رأيه في النّقاط المدرجة بجدول الأعمال، دون أن يكون له الحقّ في التّصويت.
تضع الهيئة العلميّة ميثاق العمل الخاص بها الذي يتضمّن المبادئ والإجراءات التي تلتزم باحترامها والتقيّد بها وذلك في إطار التشريع والتّراتيب سارية المفعول. كما تلتزم الهيئة باحترام النّظام الدّاخلي للوكالة.
تعهد كتابة الهيئة العلميّة لإطار إداري من الوكالة يعينه المدير العام.
الفصل 20 ـ يمكن للهيئة العلميّة، في إطار مهامها، إحداث لجان تكلّف بالمساهمة في برمجة مهام التّقييم والاعتماد ومتابعة تنفيذها أو بالتّحضير لمداولات الجلسات العامة. ويمكن أن تشمل هذه اللّجان أعضاء من خارج الهيئة.
يترأّس هذه اللّجان عضو من الهيئة العلميّة.
الفصل 21 ـ تصادق الهيئة العلميّة على الأنشطة السّنوية وترفعه إلى المدير العام للوكالة الذي يـحيله بدوره إلى مجلس المؤسسة. ويُضَمّن نشاط الهيئة العلميّة بالتّقرير السّنوي لنشاط الوكالة.
القسم الرّابع ـ لجان الخبراء
الفصل 22 ـ تضمّ لجان الخبراء، بحسب مهام التّقييم المعروضة، أساتذة باحثين وباحثين أو ما يعادلهم وخبراء عن الوسط الاجتماعي والاقتصادي وطلبة من مرحلة الماجستير
أو الدكتوراه.
الفصل 23 ـ يتمّ إجراء عمليّات التّقييم من قبل خبراء في التّقييم تونسيّين ودوليّين يتمّ اختيارهم من قبل الوكالة.
الفصل 24 ـ يكلّف خبراء التّقييم خاصّة بما يلي:
- دراسة ملفّات التّقييم الذّاتي للجهات التي سيتمّ تقييمها،
- المشاركة في الاجتماعات المبرمجة في إجراء التّقييم،
- القيام بالتّقييمات صلب الخبراء،
- المشاركة في صياغة تقارير التّقييم تحت إشراف رئيس الخبراء.
الفصل 25 ـ يتم اختيار خبراء التّقييم من قبل الوكالة بناء على طلبات التّرشّحات المنشورة على موقعها الإلكتروني.
تعرض قائمة المترشّحين الذين تمّ اختيارهم على مصادقة الهيئة العلميّة.
يتعيّن على المترشّحين الذين تمّت المصادقة عليهم، وقبل مباشرة مهامهم، التّعهّد بالالتزام بميثاق الوكالة.
الفصل 26 ـ تستعين الوكالة في تنسيق مهام التّقييم بمشرفين علميّين يتم ّاختيارهم بناء على كفاءتهم ومؤهّلاتهم في ميادين التّقييم والجودة والاعتماد وتحدّد مواصفاتهم عند طلبات التّرشّحات.
يكلّف المشرفون العلميّون، الذين يتمّ اختيارهم من بين الأساتذة الباحثين والباحثين أو الرّتب المعادلة، خاصّة بتنسيق مهام التّقييم من خلال:
- تنظيم عمليّات التّقييم طبقا للطّرق التي تضبطها الهيئة العلميّة،
- المشاركة في اختيار خبراء التّقييم،
- الحرص على الالتزام بالإجراءات ودعم الخبراء طيلة مسار التّقييم،
- إعداد تقارير تأليفيّة انطلاقا من تقارير التّقييم.
كما يكلّف المشرفون العلميّون بـ :
- المساهمة في تطوير مناهج التّحسين المستمرّ لجودة أعمال الوكالة،
- المشاركة في إعداد دراسات وتحاليل استراتيجيّة.
الفصل 27 ـ يتم اختيار المشرفين العلميّين لمدّة ثلاث (3) سنوات قابلة للتّجديد مرّة واحدة من قبل الوكالة بناء على طلبات التّرشّحات المنشورة على موقعها الإلكتروني.
تعرض قائمة المترشّحين الذين تمّ اختيارهم على مصادقة الهيئة العلميّة.
يتعينّ على المترشّحين الذين تمّت المصادقة عليهم، وقبل مباشرة مهامهم، التّعهّد بالالتزام بميثاق الوكالة.
الفصل 28 ـ تتولّى الوكالة وضع دليل إجراءات يضبط طرق تطبيق مقتضيات هذا الأمر فيما يتعلّق باختيار خبراء التقييم والمشرفين العلمييّن وشروط وإجراءات التّعاقد معهم.
تمسك الوكالة سجلّ خبراء التّقييم والمشرفين العلميّين وتتولّى تحيينه بشكل دوري.
تُنشر للعموم الأسماء والسّير الذّاتيّة لخبراء التّقييم الذين شاركوا في مهامّ تقييم.
القسم الخامس ـ الاحتكام
الفصل 29 ـ تحدث بالوكالة احتكام تكلّف بالبتّ في الاعتراضات والشكاوى التي تتلقّاها الوكالة والتي تقدّمها الجهات التي تمّ تقييمها من قبلها وذلك وفقا لأخلاقيّات المهنة والإجراءات التي تضبطها الوكالة. وتصدر اللّجنة في شأنها قرارات معلّلة.
كما يجوز للمدير العام أن يعرض على الاحتكام أيّ مسألة في علاقة بمجال اختصاصها لإبداء آراء أو تقديم مقترحات.
تعدّ الاحتكام نظامها الدّاخلي وتعرضه على مجلس المؤسّسة للمصادقة عليه.
الفصل 30 ـ تتركّب الاحتكام من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- ثلاثة أساتذة متميّزين يـعيّنهم المدير العام للغرض من بينهم مختصّ في القانون وعضوان مشهود لهما بالكفاءة في مجال التّقييم وضمان الجودة في قطاع التّعليم العالي والبحث العلمي. ويرأس اللّجنة أكبرهم سنّا،
- عميد أو مدير مؤسسة تعليم عال وبحث تعيّنه للغرض وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي،
- مدير عام لمؤسسة عمومية للبحث العلمي تعينه للغرض وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي،
يتم اختيار الأساتذة المتميّزين على أساس طلب ترشحات تفتحه الوكالة للغرض.
تتمّ تسمية الأعضاء بمقرّر من المدير العام بناء على الرّأي المطابق لمجلس المؤسّسة وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد.
يمكن للمدير العام للوكالة دعوة خبير تقييم من الوكالة لم يشارك في عمليات التّقييم عليها وعضو من الهيئة العلميّة لحضور اجتماعات اللّجنة وإبداء الرّأي في النّقاط المدرجة في جدول الأعمال دون أن يكون لهم الحقّ في التّصويت.
الفصل 31 ـ يمكن لكل جهة تمّ تقييمها من قبل الوكالة وتعتبر أنّه قد لحقها ضرر من التقييم، الاعتراض عليه أمام الوكالة بواسطة مطلب كتابي ومعلّل في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإعلام بالتّقرير النّهائي للتّقييم.
تبتّ الاحتكام في قبول النّظر في الاعتراض في أجل لا يتجاوز عشرين (20) يوما من تاريخ تقديم الاعتراض. وتصدر اللّجنة قرارها بشأنه في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من التّاريخ المذكور.
في صورة قبول الاعتراض، تقرّر الاحتكام، بحسب الحالة، إمّا طلب مراجعة التّقييم أو طلب إعادة التّقييم وتكوين خبراء جديدة للغرض.
تحيل الاحتكام نتائج مداولاتها مرفقة بمحضر جلسة الاجتماع إلى المدير العام خلال السّبعة (7) أيام التي تلي الاجتماع. ويـتولى المدير العام تنفيذ قرار الاحتكام ويعلم بها الجهة المعنيّة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع.
في صورة عدم قبول الاعتراض يتم العمل بالتقرير النهائي للتقييم المذكور أعلاه.
الفصل 32 ـ تجتمع الاحتكام بدعوة من رئيسـها بمجرّد توصّلها بالاعتراض وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك لأداء مهامها.
لا يمكن للجنة الاحتكام التداول بصفة قانونيّة إلا بحضور أغلبية أعضائها المباشرين. وفي حالة عدم اكتمال النصاب تجتمع اللجنة خلال الأسبوع الموالي مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تتم الموافقة على مداولات الاحتكام بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي جلسة مغلقة. وفي صورة التساوي يكون صوت رئيس اللّجنة مرجّحا.
تدوّن مداولات الاحتكام في محضر جلسة يوقعه الرئيس وجميع الأعضاء المحاضرين.
تعهد كتابة الاحتكام للإطار الإداري الذي يشرف على الهيكل المكلف بالجودة الداخلية بالوكالة، الذي يتولى إعداد ملفات الاعتراضات المقدمة لمعالجتها من قبل اللجنة.
الباب الثالث
التنظيم المالي
القسم الأول ـ
الفصل 33 ـ تتكون ميزانية تسيير الوكالة من الموارد والنّفقات التالية:
أ ـ الموارد:
- الاعتمادات والمنح التي تسندها الدولة،
- محاصيل الهبات والوصايا،
- المداخيل المتأتية من الخدمات التي تسديها الوكالة على الصّعيد الوطني للجامعات ولمؤسّسات التعليم العالي والبحث العمومية والخاصة، ولهياكل البحث وكذلك للهياكل الأخرى،
- المداخيل المتأتية من المساعدة الفنية وإسداء خدماتها بالخارج بمقابل،
- عائدات ومداخيل المكاسب المنقولة والعقاريّة،
- كلّ المداخيل الأخرى التي يتم تخصيصها للوكالة طبقا للتّشريع والتّراتيب الجاري بها العمل.
ب ـ النّفقات:
- مصاريف تسيير الوكالة ونفقات التصرّف في العقارات وغيرها من مكاسب الوكالة،
- النّفقات الضّرورية لتنفيذ مهام الوكالة.
القسم الثاني ـ المحاسبة
الفصل 34 ـ تمسك حسابيّة الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة التجاريّة.
تبدأ السنة المحاسبيّة يوم أوّل جانفي وتنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السّنة.
تودع القوائم الماليّة وتقارير مراجع الحسابات بعد إعدادها والمصادقة عليها طبقا للتّشريع والتّراتيب الجاري بها العمل بالسّجل الوطني للمؤسّسات في أجل أقصاه الشّهر السّابع الموالي لختم السّنة المحاسبيّة.
الباب الرابع
إشراف الدولة
الفصل 35 ـ تمارس الدّولة إشرافها على الوكالة طبقا للأحكام التّشريعيّة والتّرتيبيّة الجاري بها العمل المتعلّقة بالإشراف على المؤسّسات العموميّة التي لا تكتسي صبغة إداريّة.
الفصل 36 ـ يتعيّن على الوكالة أن تمدّ وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي بغرض المصادقة أو المتابعة حسب الحالة بالوثائق المنصوص عليها بالقوانين والتّراتيب الجاري بها العمل المتعلّقة بالإشراف على المؤسّسات العموميّة التي لا تكتسي صبغة إداريّة.
وتحيل الوكالة إلى الوزارات الأخرى المعنيّة الوثائق المنصوص عليها بالقوانين والتّراتيب الجاري بها العمل المتعلّقة بالإشراف على المؤسّسات العموميّة التي لا تكتسي صبغة إداريّة بعد المصادقة عليها من قبل وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي وذلك في الآجال المحدّدة.
الفصل 37 ـ يعيّن لدى الوكالة مراقب دولة يكون خاضعا في تسميته وفي مباشرة مهامه للأحكام التّشريعيّة والتّرتيبيّة الجاري بها العمل.
الباب الخامس
الفصل 38 ـ يتعيّن على أعوان الوكالة وأعضاء هياكلها والمشرفين العلميّين وخبراء التقييم التّصريح عند تسلّمهم لوظائفهم أو لمهامهم بالوكالة بروابط المصالح التي يمكن أن يوجدوا بها طبقا للأحكام التّشريعيّة والتّرتيبيّة الجاري بها العمل وللإجراءات التي تضبطها الوكالة للغرض.
ولا يمكن للأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل المشاركة في الأعمال أو المداولات أو التصويت إلا بعد قيامهم بالتصريح أو تحيينه كلّما نشأت روابط مصلحة جديدة. ولا يمكنهم المشاركة في الأعمال أو المداولات أو التّصويت إذا كانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الملف المعروض.
الفصل 39 ـ يجب على أعوان الوكالة وأعضاء هياكلها والمشرفين العلميّين وخبراء التّقييم المحافظة على ّية المعطيات والمعلومات التي تمّ تبادلها بمناسبة أدائهم لمهامهم وذلك حتّى بعد فقدان صفتهم بالهيئة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفصل 40 ـ في صورة أحكام الفصلين 38 و39 من هذا الأمر من قبل مشرف علمي أو خبير تقييم، يحال الملفّ للهيئة العلميّة لتبتّ فيه.
يمكن للهيئة العلميّة في صورة الخرق الجسيم أن تقرّر شطب المخالف من سجلّ المشرفين العلميّين وخبراء التّقييم، وذلك بصرف النّظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتّشريع الجاري به العمل.
الباب السادس
أحكام ختامية
الفصل 41 ـ تلغى جميع الأحكام السّابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصّة أحكام الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرّخ في 19 ماي 1997 المتعلّق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي والأمر عـدد 1719 لسنــة 2012 المؤرخ فـي 14 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط تركيبة الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد وطرق تسييرها.
الفصل 42 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية.
تونس في 26 أفريل 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرّخ في 2 ماي 2017،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة ا?ثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
وعلى المرسوم عدد 46 لسنة 2022 المؤرخ في 24 جوان 2022 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى ا?مر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في 1 أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى ا?مر عدد 2459 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بالمصادقة على ا?طار المرجعي للمحاسبة،
وعلى ا?مر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمو?ت المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي ? تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى ا?مر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة ا?ولى، كما تم تنقيحه با?مر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013،
وعلى ا?مر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة ا?شراف على المؤسسات العمومية التي ? تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد ا?لتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه وإتمامه با?مر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه وإتمامه با?مر الرئاسي عدد 202 لسنة 2022 المؤرخ في 4 مارس 2022،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعـــات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر الحكومي عـدد 827 لسنــة 2017 المؤرخ فـي 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 3581 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط شروط تحويل صبغة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات العمومية للبحث العلمي إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية،
وعلى ا?مر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عـدد 1719 لسنــة 2012 المؤرخ فـي 14 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط تركيبة الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2921 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014،
وعلى ا?مر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيـــم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه با?مر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى ا?مر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات ا?غلبية العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 177 لسنة 2024 المؤرخ في 1 أفريل 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه :
الباب ا?ول
أحكام عامّة
الفـصل ا?ول ـ يضبط هذا ا?مر التنظيم الإداري والعلمي والمالي للوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي وطرق تسييرها.
ويشار للوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي فيما يلي بـــ "الوكالة".
الفصل 2 ـ يتعين على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العمومية والخاصة إجراء التقييم والحصول على الاعتماد من قبل الوكالة قبل انخراطها في إجراءات الاعتماد من هياكل أجنبية.
يمكن للوكالة بناء على الرأي المطابق للهيئة العلمية أن توافق بصفة استثنائية على إجراء الاعتماد من هياكل أجنبية بناء على طلب من المؤسسة المعنية.
الفـصل 3 ـ تحدد الوكالة دورية التقييم ومدة الاعتماد في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارة الإشراف وطبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل وللمعايير والممارسات الدولية.
الفصل 4 ـ تسند منح لأعضاء الهيئة العلمية وأعضاء لجان الخبراء وأعضاء الاحتكام وتضبط مقاديرها وطرق وشروط صرفها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي وذلك بعد مجلس المؤسسة وبعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية.
الباب الثاني
التنظيم الإداري والعلمي
الفصل 5 ـ يشتمل التنظيم الإداري والعلمي للوكالة على:
- المدير العام،
- مجلس المؤسسة،
- الهيئة العلمية،
- لجان الخبراء،
- الاحتكام.
القسم ا?ول ـ المدير العام
الفصل 6 ـ يـسير الوكالة مدير عام يـتم تعيينه طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل، وذلك لمدة أربع سنوات مرة واحدة على أقصى تقدير.
الفصل 7 ـ يـكلف المدير العام للوكالة خاصة بـما يلي:
- التسيير الإداري والمالي والفني للوكالة،
- ترؤّس أشغال مجلس المؤسسة،
- ضبط الأهداف والتوجهات الاستراتيجية للوكالة ومتابعة تنفيذها،
- ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار،
- ضبط القوائم المالية،
- القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط الوكالة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- إبرام الصفقات والاتفاقيات والعقود حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- اقتراح الهيكل التنظيمي للوكالة،
- اقتراح النظام الأساسي الخاص بالأعوان ونظام تأجيرهم،
- التعهد بنفقات الوكالة والإذن بتحصيل المقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات الوكالة،
- تمثيل الوكالة لدى الغير وفي كل الأعمال والإدارية والقضائية،
- ضمان الامتثال للنظام الداخلي للوكالة ولمدونة الأخلاقيات،
- اتخاذ القرارات بمنح الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي والبحث وبرامج التكوين ورفضه وتعليقه وسحبه بناء على الرأي المطابق للهيئة العلمية،
- الإمضاء المجاور على تقارير التّقييم التي تعدها لجان الخبراء والممضاة من قبل رئيسهـا،
- إعداد تقارير نشاط الوكالة وإحالتها إلى وزارة الإشراف،
- تنفيذ كل مهمة أخرى تعرضها عليه سلطة الإشراف وتتصل بنشاط الوكالة.
الفصل 8 ـ يـمارس المدير العام سلطته على جميع أعوان الوكالة ويـتولى التصرف في مسارهم المهني طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
ويمكن للمدير العام تفويض جزء من صلاحياته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته، في حدود المهام الموكولة إليهم، طبقا للتّشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
القسم الثاني ـ مجلس المؤسسة
الفصــل 9 ـ يساعد المدير العام للوكالة في التسيير مجلس مؤسسة يتولى دراسة وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بها طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي ? تكتسي صبغة إدارية.
الفصل 10 ـ يكلف مجلس المؤسسة إضافة إلى النقاط القارة المنصوص عليها بالفصل 17 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002، المشار إليه أعلاه، بدراسة وإبداء الرأي حول المسائل التالية:
- عقود الأهداف والتوجهات الاستراتيجية للوكالة ومتابعة تنفيذها،
- البرنامج السنوي ومتعدد السنوات لأعمال التقييم والاعتماد ومتابعة تنفيذه،
- تعريفات الخدمات التي تسديها الوكالة،
- القوائم المالية،
- الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار،
- الهيكل التنظيمي للوكالة،
- النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة ونظام تأجيرهم،
- شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها،
- الإطار،
- الشّراءات والمبادلات وكافة العمليات العقارية المدرجة ضمن نشاط الوكالة،
- المصادقة على النظام الداخلي للوكالة ومدوّنة الأخلاقيات،
- تركيبة الهيئة العلميّة ولجنة الاحتكام،
- التقرير السنوي لنشاط الوكالة،
- الاتفاقيات المبرمة من قبل المؤسسة،
- تقييم المخاطر التي يمكن أن تعرقل السير العادي لعمل الوكالة والمصادقة على التّدابير المقترحة لتفاديها ومعالجتها.
ويمكن بصفة عامة أن يُكلّف مجلس المؤسسة بدراسة وإبداء الرأي حول كلّ المسائل المتعلقة بنشاط الوكالة التي يـعرضها عليه المدير العام.
الفصل 11 ـ يرأس المدير العام للوكالة مجلس المؤسسة الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم، مع مراعاة مبدأ التّناصف قدر الإمكان:
- عن رئاسة الحكومة،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط،
- عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- عن الوزارة المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني،
- ثلاثة أساتذة جامعيين يتمّ اختيارهم باعتبار كفاءتهم وخبرتهم في ميدان التصرف في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي،
- عن قطاع التعليم العالي الخاص.
ويمكن للمدير العام للوكالة دعوة كل شخص مشهود له بالكفاءة لحضور اجتماعات المجلس وإبداء رأيه حول النقاط المدرجة بجدول الأعمال، دون أن يكون له الحقّ في التّصويت.
الفصل 21 ـ تتمّ تسمية أعضاء مجلس المؤسّسة بقرار من الوزير المكلّف بالتّعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من الوزارات والهيئات المعنية لمدّة ثلاث سنوات مرة واحدة على أقصى تقدير.
الفصل 13 ـ يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام للوكالة على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الّذي يجب تبليغه إلى جميع أعضاء مجلس المؤسّسة وإلى وزارة الإشراف عشرة (10) أيّام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع.
كما توجّه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدّولة الّذي يحضر مجلس المؤسّسة بصفة ملاحظ. وله أن يبدي رأيه وملاحظاته وتحفّظاته إذا اقتضى الأمر في كلّ المسائل المتّصلة باحترام القوانين والتّراتيب التي تخضع لها الوكالة وكذلك كلّ المسائل الّتي لها انعكاس مالي. وتدوّن تلك الملاحظات والتحفّظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكلّ الوثائق المتعلّقة بالمواضيع التي سيتمّ تدارسها في اجتماع مجلس المؤسّسة.
ولا يجوز أن يتداول مجلس المؤسّسة إلاّ في المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المذكور.
الفصل 14 ـ لا ينعقد مجلس المؤسّسة بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفّر النصاب القانوني، يجتمع المجلس مرة ثانية في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
في حالة حصول شغور في تكوين مجلس المؤسّسة، لأي سبب من الأسباب، يتم خلال مدّة أقصاها ثلاثة أشهر عضو جديد للمدّة المتبقية من العضويّة وفقًا لنفس إجراءات التعيين.
يجوز لرئيس مجلس المؤسّسة إعلان شغور منصب أي عضو يتغيّب ثلاث مرات متتالية عن اجتماعات المجلس دون عذر شرعي ويدوّن ذلك بمحضر خاص ترسل نسخة منه إلى أعضاء مجلس المؤسّسة خلال أسبوع كحدّ أقصى من تاريخ الاجتماع.
ويبدي مجلس المؤسّسة آراءه بأغلبيّة أصوات عدد أعضائه الحاضرين وفي صورة التّساوي يكون صوت الرّئيس مرجّحا.
يكلف المدير العام إطارا من الوكالة يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته التي تدوّن في سجل خاص يحفظ للغرض ويمضى من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس.
القسم الثالث ـ الهيئة العلمية
الفصل 15 ـ تحدث بالوكالة هيئة علميّة تكلّف خاصّة بما يلي:
- المصادقة على برامج ومناهج وإجراءات ومرجعيّات التقييم والاعتماد،
- المصادقة على المواثيق والنصوص المتعلّقة بالسّلوكيّات المهنيّة الخاصّة بأنشطة التقييم والاعتماد،
- المصادقة على معايير وإجراءات اختيار المشرفين العلميّين وخبراء التقييم،
- المصادقة على ترتيب مشاريع البحث التي تمّ تقييمها،
- إبداء رأي مطابق في منح الاعتماد لمؤسسات التّعليم العالي والبحث وبرامج التّكوين ورفضه وتعليقه وسحبه،
- إبداء الرّأي في إحداث هياكل البحث وتجديدها وحلّها طبقا للأحكام التّشريعيّة والترتيبيّة الجاري بها العمل،
- إبداء الرّأي في تقييم تغيير صبغة الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي والبحث العموميّة والمؤسّسات العموميّة للبحث العلمي طبقا للأحكام التّشريعيّة والتّرتيبيّة الجاري بها العمل.
كما توكل للهيئة العلمية المهام التالية:
- المصادقة على قائمات المشرفين العلميّين وخبراء التّقييم والإذن بترسيمهم بسجلّ الوكالة،
- المشاركة في وضع برامج للتقييم والاعتماد تتلاءم مع الأولويات التي يتم تحديدها بإشراف الوزارة المكلّفة بالتّعليم العالي والبحث العلمي ومع مطالب اعتماد مؤسّسات التّعليم العالي والبحث العلمي، مع الحرص على حسن تنفيذها طبقا لمبادئ الحياد والاستقلاليّة والموضوعيّة،
- المصادقة على التّقارير السّنوية لأنشطة التّقييم والاعتماد،
- عرض الآراء والتّوصيات المتعلّقة بالسّياسات التّوجيهية للتّعليم العالي والبحث العلمي على أنظار مجلس المؤسّسة قبل إحالتها لوزارة الإشراف.
الفصل 16 ـ تتركّب الهيئة العلميّة من الأعضاء الآتي ذكرهم، مع مراعاة مبدأ التّناصف قدر الإمكان:
- ستّة أعضاء أكاديميّين، برتبة أساتذة تعليم عال أو رتب معادلة، يتمّ اختيارهم باعتبار كفاءتهم وخبرتهم في قطاع التّعليم العالي والبحث العلمي، ولإشعاعهم العلمي والأكاديمي، وخبرتهم في مجال ضمان الجودة.
- ثلاثة أعضاء أكاديميّين، ممثّلين عن الوزارات المكلّفة بالصّحة وبالفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري وبتكنولوجيات الاتّصال،
- عضو ممثّل عن المعهد الوطني للمواصفات والملكيّة الصّناعية.
الفصل 17 ـ يتمّ اختيار الأعضاء الأكاديميّين السّتة (6) إثر طلب ترشحات تفتحه الوكالة للغرض.
وتتمّ تسمية أعضاء الهيئة العلميّة بمقرّر من المدير العام للوكالة بناء على اقتراح من الوزارات المعنية وبعد أخذ رأي مجلس المؤسسة، وذلك لمدّة ثلاث (3) سنوات قابلة للتّجديد مرّة واحدة على أقصى تقدير.
لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة العلميّة وأيّ خطّة وظيفيّة بالإدارة المركزيّة أو بالجامعات أو بمؤسّسات التعليم العالي والبحث أو بالمؤسّسات العموميّة للبحث العلمي أو أيّ أخرى من شأنها أن تخلق وضعيّة تضارب مصالح. كما لا يجوز الجمع بين عضويّة الهيئة العلميّة وصفة مشرف علمي أو خبير تقييم لدى الوكالة.
الفصل 18 ـ يـنتخب رئيس الهيئة العلمية ونائب الرئيس من بين الستّة أعضاء الأكاديميّين الممثّلين لقطاع التّعليم العالي والبحث العلمي بأغلبيّة أصوات أعضاء الهيئة العلميّة.
يمكن إعفاء الرّئيس ونائب الرّئيس بطلب معلل يتضمّن أسباب ومؤيّدات الإعفاء ويكون ممضى من قبل ثلثي أعضاء الهيئة العلميّة. ويتم التصويت على الإعفاء بعد مضيّ سبعة (7) أيّام على الأقل من توجيه المطلب. ولا يتمّ الإعفاء إلا بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقلّ.
في حالة شغور على مستوى تركيبة الهيئة العلميّة، لأيّ سبب من الأسباب، يتم خلال مدّة أقصاها ثلاثة أشهر عضو جديد للمدّة المتبقّية من العضويّة وفقًا لنفس إجراءات التعيين.
يجوز لرئيس الهيئة العلميّة إعلان شغور منصب أي عضو يتغيّب ثلاث مرّات متتالية عن اجتماعات المجلس دون عذر شرعي ويدوّن ذلك بمحضر خاص ترسل نسخة منه إلى أعضاء الهيئة العلميّة خلال أسبوع كحدّ أقصى من تاريخ الاجتماع.
في حالة شغور منصب رئيس الهيئة أو نائبه لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخلّ، يتم سدّ الشّغور وفقا لنفس الإجراءات وذلك للمدّة المتبقّية.
ويعتبر متخلّيـا الرّئيس أو نائب الرّئيس الذي يـتغيب، دون عذر شرعي، عن ثلاثة اجتماعات متتالية للهيئة العلميّة.
الفصل 19 ـ تجتمع الهيئة العلمية بدعوة من رئيسها أو نائبه عند التّعذر، وذلك مرّة واحدة على الأقل كلّ ثلاثة أشهر وكلما اقتضت الضّرورة، لدراسة المواضيع المدرجة بجدول الأعمال الّذي يجب تبليغه إلى جميع أعضاء الهيئة العلميّة عشرة (10) أيّام على الأقلّ قبل موعد انعقاد الاجتماع.
لا يمكن للهيئة العلميّة التّداول بصفة قانونيّة إلاّ بحضور ثلثي أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب تجتمع الهيئة العلميّة خلال الأسبوع الموالي على أن لا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن الثّلث. تتمّ الموافقة على مداولات الهيئة العلميّة بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة التّساوي يكون صوت الرّئيس مرجّحا.
تدوّن مداولات الهيئة العلميّة في محضر جلسة يوقّعه الرّئيس وجميع الأعضاء الحاضرين.
ويمكن، عند الاقتضاء، دعوة المدير العام للوكالة أو من يمثّله لحضور اجتماعات الهيئة العلميّة لتقديم معطيات أو استفسارات لها علاقة بالنّقاط المدرجة بجدول الأعمال.
يجوز لرئيس الهيئة العلميّة دعوة أيّ شخص مشهود له بالكفاءة لحضور اجتماعات الهيئة العلميّة وإبداء رأيه في النّقاط المدرجة بجدول الأعمال، دون أن يكون له الحقّ في التّصويت.
تضع الهيئة العلميّة ميثاق العمل الخاص بها الذي يتضمّن المبادئ والإجراءات التي تلتزم باحترامها والتقيّد بها وذلك في إطار التشريع والتّراتيب سارية المفعول. كما تلتزم الهيئة باحترام النّظام الدّاخلي للوكالة.
تعهد كتابة الهيئة العلميّة لإطار إداري من الوكالة يعينه المدير العام.
الفصل 20 ـ يمكن للهيئة العلميّة، في إطار مهامها، إحداث لجان تكلّف بالمساهمة في برمجة مهام التّقييم والاعتماد ومتابعة تنفيذها أو بالتّحضير لمداولات الجلسات العامة. ويمكن أن تشمل هذه اللّجان أعضاء من خارج الهيئة.
يترأّس هذه اللّجان عضو من الهيئة العلميّة.
الفصل 21 ـ تصادق الهيئة العلميّة على الأنشطة السّنوية وترفعه إلى المدير العام للوكالة الذي يـحيله بدوره إلى مجلس المؤسسة. ويُضَمّن نشاط الهيئة العلميّة بالتّقرير السّنوي لنشاط الوكالة.
القسم الرّابع ـ لجان الخبراء
الفصل 22 ـ تضمّ لجان الخبراء، بحسب مهام التّقييم المعروضة، أساتذة باحثين وباحثين أو ما يعادلهم وخبراء عن الوسط الاجتماعي والاقتصادي وطلبة من مرحلة الماجستير
أو الدكتوراه.
الفصل 23 ـ يتمّ إجراء عمليّات التّقييم من قبل خبراء في التّقييم تونسيّين ودوليّين يتمّ اختيارهم من قبل الوكالة.
الفصل 24 ـ يكلّف خبراء التّقييم خاصّة بما يلي:
- دراسة ملفّات التّقييم الذّاتي للجهات التي سيتمّ تقييمها،
- المشاركة في الاجتماعات المبرمجة في إجراء التّقييم،
- القيام بالتّقييمات صلب الخبراء،
- المشاركة في صياغة تقارير التّقييم تحت إشراف رئيس الخبراء.
الفصل 25 ـ يتم اختيار خبراء التّقييم من قبل الوكالة بناء على طلبات التّرشّحات المنشورة على موقعها الإلكتروني.
تعرض قائمة المترشّحين الذين تمّ اختيارهم على مصادقة الهيئة العلميّة.
يتعيّن على المترشّحين الذين تمّت المصادقة عليهم، وقبل مباشرة مهامهم، التّعهّد بالالتزام بميثاق الوكالة.
الفصل 26 ـ تستعين الوكالة في تنسيق مهام التّقييم بمشرفين علميّين يتم ّاختيارهم بناء على كفاءتهم ومؤهّلاتهم في ميادين التّقييم والجودة والاعتماد وتحدّد مواصفاتهم عند طلبات التّرشّحات.
يكلّف المشرفون العلميّون، الذين يتمّ اختيارهم من بين الأساتذة الباحثين والباحثين أو الرّتب المعادلة، خاصّة بتنسيق مهام التّقييم من خلال:
- تنظيم عمليّات التّقييم طبقا للطّرق التي تضبطها الهيئة العلميّة،
- المشاركة في اختيار خبراء التّقييم،
- الحرص على الالتزام بالإجراءات ودعم الخبراء طيلة مسار التّقييم،
- إعداد تقارير تأليفيّة انطلاقا من تقارير التّقييم.
كما يكلّف المشرفون العلميّون بـ :
- المساهمة في تطوير مناهج التّحسين المستمرّ لجودة أعمال الوكالة،
- المشاركة في إعداد دراسات وتحاليل استراتيجيّة.
الفصل 27 ـ يتم اختيار المشرفين العلميّين لمدّة ثلاث (3) سنوات قابلة للتّجديد مرّة واحدة من قبل الوكالة بناء على طلبات التّرشّحات المنشورة على موقعها الإلكتروني.
تعرض قائمة المترشّحين الذين تمّ اختيارهم على مصادقة الهيئة العلميّة.
يتعينّ على المترشّحين الذين تمّت المصادقة عليهم، وقبل مباشرة مهامهم، التّعهّد بالالتزام بميثاق الوكالة.
الفصل 28 ـ تتولّى الوكالة وضع دليل إجراءات يضبط طرق تطبيق مقتضيات هذا الأمر فيما يتعلّق باختيار خبراء التقييم والمشرفين العلمييّن وشروط وإجراءات التّعاقد معهم.
تمسك الوكالة سجلّ خبراء التّقييم والمشرفين العلميّين وتتولّى تحيينه بشكل دوري.
تُنشر للعموم الأسماء والسّير الذّاتيّة لخبراء التّقييم الذين شاركوا في مهامّ تقييم.
القسم الخامس ـ الاحتكام
الفصل 29 ـ تحدث بالوكالة احتكام تكلّف بالبتّ في الاعتراضات والشكاوى التي تتلقّاها الوكالة والتي تقدّمها الجهات التي تمّ تقييمها من قبلها وذلك وفقا لأخلاقيّات المهنة والإجراءات التي تضبطها الوكالة. وتصدر اللّجنة في شأنها قرارات معلّلة.
كما يجوز للمدير العام أن يعرض على الاحتكام أيّ مسألة في علاقة بمجال اختصاصها لإبداء آراء أو تقديم مقترحات.
تعدّ الاحتكام نظامها الدّاخلي وتعرضه على مجلس المؤسّسة للمصادقة عليه.
الفصل 30 ـ تتركّب الاحتكام من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- ثلاثة أساتذة متميّزين يـعيّنهم المدير العام للغرض من بينهم مختصّ في القانون وعضوان مشهود لهما بالكفاءة في مجال التّقييم وضمان الجودة في قطاع التّعليم العالي والبحث العلمي. ويرأس اللّجنة أكبرهم سنّا،
- عميد أو مدير مؤسسة تعليم عال وبحث تعيّنه للغرض وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي،
- مدير عام لمؤسسة عمومية للبحث العلمي تعينه للغرض وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي،
يتم اختيار الأساتذة المتميّزين على أساس طلب ترشحات تفتحه الوكالة للغرض.
تتمّ تسمية الأعضاء بمقرّر من المدير العام بناء على الرّأي المطابق لمجلس المؤسّسة وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد.
يمكن للمدير العام للوكالة دعوة خبير تقييم من الوكالة لم يشارك في عمليات التّقييم عليها وعضو من الهيئة العلميّة لحضور اجتماعات اللّجنة وإبداء الرّأي في النّقاط المدرجة في جدول الأعمال دون أن يكون لهم الحقّ في التّصويت.
الفصل 31 ـ يمكن لكل جهة تمّ تقييمها من قبل الوكالة وتعتبر أنّه قد لحقها ضرر من التقييم، الاعتراض عليه أمام الوكالة بواسطة مطلب كتابي ومعلّل في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإعلام بالتّقرير النّهائي للتّقييم.
تبتّ الاحتكام في قبول النّظر في الاعتراض في أجل لا يتجاوز عشرين (20) يوما من تاريخ تقديم الاعتراض. وتصدر اللّجنة قرارها بشأنه في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من التّاريخ المذكور.
في صورة قبول الاعتراض، تقرّر الاحتكام، بحسب الحالة، إمّا طلب مراجعة التّقييم أو طلب إعادة التّقييم وتكوين خبراء جديدة للغرض.
تحيل الاحتكام نتائج مداولاتها مرفقة بمحضر جلسة الاجتماع إلى المدير العام خلال السّبعة (7) أيام التي تلي الاجتماع. ويـتولى المدير العام تنفيذ قرار الاحتكام ويعلم بها الجهة المعنيّة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع.
في صورة عدم قبول الاعتراض يتم العمل بالتقرير النهائي للتقييم المذكور أعلاه.
الفصل 32 ـ تجتمع الاحتكام بدعوة من رئيسـها بمجرّد توصّلها بالاعتراض وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك لأداء مهامها.
لا يمكن للجنة الاحتكام التداول بصفة قانونيّة إلا بحضور أغلبية أعضائها المباشرين. وفي حالة عدم اكتمال النصاب تجتمع اللجنة خلال الأسبوع الموالي مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تتم الموافقة على مداولات الاحتكام بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي جلسة مغلقة. وفي صورة التساوي يكون صوت رئيس اللّجنة مرجّحا.
تدوّن مداولات الاحتكام في محضر جلسة يوقعه الرئيس وجميع الأعضاء المحاضرين.
تعهد كتابة الاحتكام للإطار الإداري الذي يشرف على الهيكل المكلف بالجودة الداخلية بالوكالة، الذي يتولى إعداد ملفات الاعتراضات المقدمة لمعالجتها من قبل اللجنة.
الباب الثالث
التنظيم المالي
القسم الأول ـ
الفصل 33 ـ تتكون ميزانية تسيير الوكالة من الموارد والنّفقات التالية:
أ ـ الموارد:
- الاعتمادات والمنح التي تسندها الدولة،
- محاصيل الهبات والوصايا،
- المداخيل المتأتية من الخدمات التي تسديها الوكالة على الصّعيد الوطني للجامعات ولمؤسّسات التعليم العالي والبحث العمومية والخاصة، ولهياكل البحث وكذلك للهياكل الأخرى،
- المداخيل المتأتية من المساعدة الفنية وإسداء خدماتها بالخارج بمقابل،
- عائدات ومداخيل المكاسب المنقولة والعقاريّة،
- كلّ المداخيل الأخرى التي يتم تخصيصها للوكالة طبقا للتّشريع والتّراتيب الجاري بها العمل.
ب ـ النّفقات:
- مصاريف تسيير الوكالة ونفقات التصرّف في العقارات وغيرها من مكاسب الوكالة،
- النّفقات الضّرورية لتنفيذ مهام الوكالة.
القسم الثاني ـ المحاسبة
الفصل 34 ـ تمسك حسابيّة الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة التجاريّة.
تبدأ السنة المحاسبيّة يوم أوّل جانفي وتنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السّنة.
تودع القوائم الماليّة وتقارير مراجع الحسابات بعد إعدادها والمصادقة عليها طبقا للتّشريع والتّراتيب الجاري بها العمل بالسّجل الوطني للمؤسّسات في أجل أقصاه الشّهر السّابع الموالي لختم السّنة المحاسبيّة.
الباب الرابع
إشراف الدولة
الفصل 35 ـ تمارس الدّولة إشرافها على الوكالة طبقا للأحكام التّشريعيّة والتّرتيبيّة الجاري بها العمل المتعلّقة بالإشراف على المؤسّسات العموميّة التي لا تكتسي صبغة إداريّة.
الفصل 36 ـ يتعيّن على الوكالة أن تمدّ وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي بغرض المصادقة أو المتابعة حسب الحالة بالوثائق المنصوص عليها بالقوانين والتّراتيب الجاري بها العمل المتعلّقة بالإشراف على المؤسّسات العموميّة التي لا تكتسي صبغة إداريّة.
وتحيل الوكالة إلى الوزارات الأخرى المعنيّة الوثائق المنصوص عليها بالقوانين والتّراتيب الجاري بها العمل المتعلّقة بالإشراف على المؤسّسات العموميّة التي لا تكتسي صبغة إداريّة بعد المصادقة عليها من قبل وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي وذلك في الآجال المحدّدة.
الفصل 37 ـ يعيّن لدى الوكالة مراقب دولة يكون خاضعا في تسميته وفي مباشرة مهامه للأحكام التّشريعيّة والتّرتيبيّة الجاري بها العمل.
الباب الخامس
الفصل 38 ـ يتعيّن على أعوان الوكالة وأعضاء هياكلها والمشرفين العلميّين وخبراء التقييم التّصريح عند تسلّمهم لوظائفهم أو لمهامهم بالوكالة بروابط المصالح التي يمكن أن يوجدوا بها طبقا للأحكام التّشريعيّة والتّرتيبيّة الجاري بها العمل وللإجراءات التي تضبطها الوكالة للغرض.
ولا يمكن للأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل المشاركة في الأعمال أو المداولات أو التصويت إلا بعد قيامهم بالتصريح أو تحيينه كلّما نشأت روابط مصلحة جديدة. ولا يمكنهم المشاركة في الأعمال أو المداولات أو التّصويت إذا كانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الملف المعروض.
الفصل 39 ـ يجب على أعوان الوكالة وأعضاء هياكلها والمشرفين العلميّين وخبراء التّقييم المحافظة على ّية المعطيات والمعلومات التي تمّ تبادلها بمناسبة أدائهم لمهامهم وذلك حتّى بعد فقدان صفتهم بالهيئة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفصل 40 ـ في صورة أحكام الفصلين 38 و39 من هذا الأمر من قبل مشرف علمي أو خبير تقييم، يحال الملفّ للهيئة العلميّة لتبتّ فيه.
يمكن للهيئة العلميّة في صورة الخرق الجسيم أن تقرّر شطب المخالف من سجلّ المشرفين العلميّين وخبراء التّقييم، وذلك بصرف النّظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتّشريع الجاري به العمل.
الباب السادس
أحكام ختامية
الفصل 41 ـ تلغى جميع الأحكام السّابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصّة أحكام الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرّخ في 19 ماي 1997 المتعلّق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي والأمر عـدد 1719 لسنــة 2012 المؤرخ فـي 14 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط تركيبة الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد وطرق تسييرها.
الفصل 42 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية.
تونس في 26 أفريل 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون