Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 217 لسنة 2024 مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بتسمية نائب رئيس جامعة الزيتونة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-055

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 217 لسنة 2024 مؤرخ في 26 أفريل 2024.
يكلف السيد محمد الرزقي، أستاذ التعليم العالي، بمهام نائب رئيس جامعة الزيتونة، ابتداء من 14 نوفمبر 2023 إلى نهاية المدة النيابية 2020-2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟