أمر عدد 217 لسنة 2024 مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بتسمية نائب رئيس جامعة الزيتونة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 217 لسنة 2024 مؤرخ في 26 أفريل 2024.
يكلف السيد محمد الرزقي، أستاذ التعليم العالي، بمهام نائب رئيس جامعة الزيتونة، ابتداء من 14 نوفمبر 2023 إلى نهاية المدة النيابية 2020-2023.
يكلف السيد محمد الرزقي، أستاذ التعليم العالي، بمهام نائب رئيس جامعة الزيتونة، ابتداء من 14 نوفمبر 2023 إلى نهاية المدة النيابية 2020-2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون