Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 220 لسنة 2024 مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-055

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 220 لسنة 2024 مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بالمبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في أول فيفري 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 1996 المؤرّخ في 25 مارس 1996 المتعلّق بإحداث مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلّق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلّق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرّف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرّخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2364 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004 المتعلّق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1356 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلّق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرّخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2744 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 المتعلّق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 177 لسنة 2024 المؤرخ في 1 أفريل 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط الهيكل التنظيمي لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة طبقا للملحق وللرسم البياني المصاحبين لهذا الأمر.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل.
وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به والإعفاء منها بمقتضى مقرّر من المدير العام لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة طبقا لأحكام الأمر عدد 2744 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يتولى مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة إعداد دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.
ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 452 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 المتعلّق بضبط الهيكل التنظيمي لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة.
الفصل 5 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أفريل 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة البيئة
ليلى الشّيخاوي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟