أمر عدد 218 لسنة 2024 مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 218 لسنة 2024 مؤرخ في 26 أفريل 2024.
تمنح السيدة كريستين لخضر، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة رابعة ابتداء من أول أكتوبر 2022 على سبيل التسوية.
تمنح السيدة كريستين لخضر، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة رابعة ابتداء من أول أكتوبر 2022 على سبيل التسوية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون