Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 212 لسنة 2024 مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام مجلس نواب الشعب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-055

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 212 لسنة 2024 مؤرخ في 26 أفريل 2024.
يسمى السيد محسن بنور، متصرف عام، كاتبا عاما لمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟