أمر عدد 212 لسنة 2024 مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام مجلس نواب الشعب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 212 لسنة 2024 مؤرخ في 26 أفريل 2024.
يسمى السيد محسن بنور، متصرف عام، كاتبا عاما لمجلس نواب الشعب.
يسمى السيد محسن بنور، متصرف عام، كاتبا عاما لمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون