أمر عدد 211 لسنة 2024 مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بإنهاء كاتب عام لمجلس نواب الشعب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 211 لسنة 2024 مؤرخ في 26 أفريل 2024.
تنهى مهام السيد لطفي البلعزي، متصرف عام، بصفة كاتب عام لمجلس نواب الشعب.
تنهى مهام السيد لطفي البلعزي، متصرف عام، بصفة كاتب عام لمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون