Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 211 لسنة 2024 مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بإنهاء كاتب عام لمجلس نواب الشعب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-055

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 211 لسنة 2024 مؤرخ في 26 أفريل 2024.
تنهى مهام السيد لطفي البلعزي، متصرف عام، بصفة كاتب عام لمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟