أمر عدد 219 لسنة 2024 مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بإلغاء منح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 219 لسنة 2024 مؤرخ في 26 أفريل 2024.
يلغى الأمر عدد 374 لسنة 2023 المؤرخ في 16 ماي 2023 المتعلق بمنح السيدة ماجدة الكاتب أستاذ مساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة رابعة ابتداء من 1 أكتوبر 2022.
يلغى الأمر عدد 374 لسنة 2023 المؤرخ في 16 ماي 2023 المتعلق بمنح السيدة ماجدة الكاتب أستاذ مساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة رابعة ابتداء من 1 أكتوبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون