Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 213 لسنة 2024 مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بإحداث مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-055

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 213 لسنة 2024 مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بإحداث مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بوحدات القيس القانونية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 592 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنيّة للمترولوجيا،
وعلى الأمر عدد 2252 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفيّة المسندة للمكلّفين بالخطط الوظيفيّة بالإدارة المركزيّة،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 177 لسنة 2024 المؤرخ في 1 أفريل 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
وعلى رأي وزير الصحة،
وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الباب الأوّل
في الإحداث والمهام
الفصل الأول ـ تحدث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تطلق عليها تسمية "مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني"، مقرّها بتونس العاصمة ويشار إليها فيما يلي بـ "المخبر".
تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية القانونيّة والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الدفاع الوطني.
تلحق ميزانية المخبر ترتيبيّا بميزانية الدولة.
الفصل 2 ـ مع مراعاة الأحكام المتعلقة بضبط مشمولات الوكالة الوطنية للمترولوجيا، يضطلع المخبر خاصة بـ:
- تعيير معدات القيس التابعة لوزارة الدفاع الوطني،
- تعيير معدات القيس التابعة للهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة وذلك بمقابل بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض بعد موافقة سلطة الإشراف،
- التكوين والمساندة الفنية في مجال القيس لفائدة هياكل وزارة الدفاع الوطني والهياكل العمومية والخاصّة،
- المشاركة في أشغال اللجان الفنية وفرق العمل والأنشطة العلمية والفنية وفي المقارنات البينيّة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي،
- دعم البنية التحتية للجودة على المستوى الوطني بالتنسيق مع الهياكل المختصة في مجال المترولوجيا،
- حفظ ومتابعة وتطوير معايير القيس الوطنية في مجالي "الكهرباء - المغناطيس" و"الزمن - الترددات" بطلب من الوكالة الوطنية للمترولوجيا وفقا لأحكام الفصل 15 رابعا من القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المشار إليه أعلاه.
الباب الثاني
في التنظيم الإداري
الفصل 3 ـ يشتمل التنظيم الإداري للمخبر علاوة على مكتب ضبط يتولّى قبول البريد الوارد على المخبر وتسجيله وتوزيعه وإرساله ومتابعته على:
- المدير،
- المجلس الإداري،
- الإدارة الفرعيّة للشؤون الإدارية والمالية،
- الإدارة الفرعيّة للبحوث والدراسات والتطوير،
- الإدارة الفرعيّة للمترولوجيا الأوليّة،
- الإدارة الفرعيّة للمترولوجيا الثانويّة،
- مجلس علمي كهيكل استشاري.
القسم الأول ـ المدير
الفصل 4 ـ يُسيّر المخبر مدير يعيّن بأمر طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ويتمتع بالمنح والامتيازات المخوّلة لمدير إدارة مركزيّة، وهو مكلّـف باتخاذ القرارات في جميع المجالات التي تندرج ضمن مشمولاته المنصوص عليها بهذا القسم.
الفصل 5 ـ يُكلف مدير المخبر خاصّة بـ:
- التسيير الإداري والمالي والفني للمخبر،
- إعداد ميزانية المخبر والسهر على تنفيذها وهو آمر صرفها طبقا لقواعد المحاسبة العموميّة والتشريع الجاري بها العمل،
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات التي تدخل في نطاق نشاط المخبر طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المخبر،
- الإذن بصرف الدفوعات وتحصيل المقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- إعداد التقارير السنوية الإدارية والمالية حول نشاط المخبر وتقديمها إلى سلطة الإشراف والمصالح المعنية،
- تمثيل المخبر لدى الغير في كل الأعمال والإدارية والقضائية،
- اقتراح تنظيم مصالح المخبر وكذلك نظامه الداخلي الذي يضبط بقرار من وزير الدفاع الوطني،
- تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المخبر يتمّ تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 6 ـ يمكن للمدير تفويض جزء من سلطاته وكذلك إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 7 ـ تلحق بالإدارة وحدة للتدقيق والجودة يتولى تسييرها رئيس مصلحة تتم تسميته بقرار من وزير الدّفاع الوطني ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف وحدة التدقيق والجودة خاصّة بما يلي:
- العمل على تحسين جودة خدمات المخبر وتقديم الاقتراحات اللازمة قصد الارتقاء بها،
- العمل على تعميم نظام الجودة بمختلف هياكل المخبر ومصالحه الإدارية والتقنية والعمل على تحسين الاستقبال وتطوير الإرشاد لفائدة المنتفعين بخدمات المخبر،
ـ اقتراح التصوّرات والآليات الرّامية إلى تحسين إجراءات المراقبة الداخلية والتصرف داخل المخبر،
ـ إعداد تقارير دورية حول التدقيق الدّاخلي ورفعها إلى إدارة المخبر.
القسم الثاني ـ المجلس الإداري
الفصل 8 ـ يتولّى المجلس الإداري للمخبر دراسة المسائل التالية وإبداء الرأي فيها:
- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار،
- تنفيذ الميزانية،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات المبرمة في نطاق نشاط المخبر.
وبصفة عامّة كل مسألة أخرى متصلة بنشاط المؤسّسة تعرض عليه من قبل مدير المخبر.
الفصل 9 ـ يرأس مدير المخبر المجلس الإداري الذي يتركّب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن رئاسة الحكومة،
ـ ممثلان (2) عن وزارة الدفاع الوطني،
- عن الوزارة المكلّفة بالماليّة،
- عن الوزارة المكلّفة بالصناعة،
- عن الوزارة المكلّفة بالتجارة،
- عن الوزارة المكلّفة بالصحّة،
- عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
يتم أعضاء المجلس الإداري بقرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من الوزراء المعنيين لمدة ثلاث (3) سنوات مرّة واحدة.
يمكن لمدير المخبر أن يستدعي لحضور اجتماع المجلس الإداري كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال المجلس على ألاّ يشارك في عملية التصويت.
يتولى مدير المخبر أحد الأعوان المنتمين إلى الصنف الفرعي «أ2» على الأقل تعهد إليه مهمة كتابة الجلسة.
الفصل 10 ـ يجتمع المجلس الإداري بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك لإبداء الرأي في المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول الأعمال الذي يتم إعداده من قبل مدير المخبر.
تُضمّن مداولات المجلس بمحاضر تمضى من قبل رئيس المجلس وكل الأعضاء الحاضرين. وتوجه نسخة من محضر الجلسة في أجل شهر من تاريخ انعقاد المجلس إلى وزير الدفاع الوطني.
الفصل 11 ـ لا تكون اجتماعات المجلس الإداري قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي صورة عدم توفر النصاب بعد الدعوة لجلسة أولى فإن المجلس يجتمع بصفة قانونية في غضون الثمانية (8) أيام الموالية للاجتماع الأول بناء على جلسة ثانية للتداول في المسائل المذكورة بجدول الأعمال مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي كل الحالات يبدي المجلس رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
القسم الثالث ـ الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية
الفصل 12 ـ تكلّف الإدارة الفرعيّة للشؤون الإدارية والمالية خاصّة بما يلي:
- مساعدة مدير المخبر في التسيير الإداري والمالي للمؤسّسة،
- التصرف في المسار المهني للأعوان الراجعين بالنظر للمخبر وضبط مخططات تكوينية لتحسين مؤهلاتهم وذلك بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة،
- إعداد وتقديم ميزانيّة المخبر ومسك الحسابية المتعلقة بها،
- التصرف في العقارات والمنقولات وبرمجة واقتناء المواد الضرورية لسير المخبر وحفظ التجهيزات والمعدات والأثاث ومسك سجل جردها وحسابيتها.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على:
1. مصلحة التصرف الإداري، وتكلف خاصّة بالمهام التالية:
- التصرف في الموارد البشرية للمخبر،
- ضبط حاجيات أعوان المخبر من الدورات التكوينية والتربّصات وإعداد البرامج والدورات التكوينية وتحيين محتواها،
2. مصلحة التصرف المالي، وتكلف خاصّة بالمهام التالية:
- إعداد السياسة المالية والمحاسبية للمخبر،
- إعداد ميزانية المخبر ومتابعة عمليات تنفيذها،
- إعداد ملفات الصفقات والشراءات طبقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية،
- التصرف في المخزونات طبقا لحاجيات المخبر والإشراف على عمليات الجرد الخاصة بالمخزونات ومتابعتها.
القسم الرابع ـ الإدارة الفرعية للبحوث والدراسات والتطوير
الفصل 13 ـ تكلّف الإدارة الفرعيّة للبحوث والدراسات والتطوير خاصّة بما يلي:
- ضبط إستراتيجيّة وزارة الدّفاع الوطني في مجال المترولوجيا ونظم الجودة وإنجاز البحوث والدراسات المتصلة بها،
- متابعة وتنظيم المقارنات البينية في مجالي "الكهرباء- المغناطيس" و"الزمن- الترددات" على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي بالتنسيق مع الوكالة الوطنيّة للمترولوجيا،
- تسجيل القدرات الفنية في مجال القيس والتعيير بقاعدة البيانات بالمكتب الدولي للأوزان والمقاييس المتعلقة بالمقارنات البينية، طبقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل وبالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية،
- تطوير تطبيقات تألية القيس والتعيير.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على:
1. مصلحة الدراسات والتكوين، وتكلّف خاصّة بالمهام التالية:
- تطوير أساليب القيس وتمديد المجالات والأبعاد وتحسين ارتياب قيسها،
- تطوير البرمجيات الإعلامية ورقمنة طرق القيس،
- ضبط برامج التكوين وتأهيل الأعوان في مجال القيس والتعيير طبقا لمتطلّبات المواصفات الدوليّة.
2. مصلحة تطوير القدرات الفنيّة والمقارنة البينية، وتكلّف خاصة بالمهام التالية:
- ضبط حاجيات المخبر من المقارنات البينيّة،
- المشاركة في عمليات المقارنة البينية التي يتمّ تنظيمها على مستوى المنظمات الوطنيّة والإقليمية والدولية للمترولوجيا،
- تسجيل القدرات الفنية في مجال القيس والتعيير في قاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس،
- إدارة المقارنات البينية على المستوى الوطني بالتنسيق مع الهياكل الوطنيّة المختصّة.
القسم الخامس ـ الإدارة الفرعية للمترولوجيا الأولية
الفصل 14 ـ تكلّف الإدارة الفرعيّة للمترولوجيا الأوليّة خاصّة بما يلي:
- حفظ المعايير الأوليّة ومتابعتها،
- تطوير طرق القيس والتعيير واحتساب الإرتياب،
- تعيير المعدّات المرجعية للمخبر الثانوي والمؤسسات العمومية والخاصة،
- المشاركة في التوقيت المرجعي العالمي.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على:
1. مصلحة المترولوجيا الكميّة، وتكلّف خاصّة بالمهام التالية:
- تعيير المعدات المرجعية في مجال "الكهرباء ـ المغناطيس" ومتابعتها،
- السهر على ترابط معايير قيس مخابر "الكهرباء ـ المغناطيس" بوحدات قيس النظام الدولي،
- المحافظة على المعايير الأولية في مجال "الكهرباء ـ المغناطيس" ومتابعتها.
2. مصلحة التوقيت المرجعي الأوّلي، وتكلّف خاصّة بالمهام التالية:
- متابعة التوقيت المرجعي،
- السهر على ترابط معايير قيس مخبر التوقيت المرجعي والذبذبة بالنظام الدولي لوحدات القيس،
- المحافظة على المعايير الأولية في مجال التوقيت المرجعي والذبذبة ومتابعتها.
القسم السادس ـ الإدارة الفرعية للمترولوجيا الثانوية
الفصل 15 ـ تكلّف الإدارة الفرعيّة للمترولوجيا الثانويّة خاصّة بما يلي:
- متابعة المعدّات المرجعية وربط المعدّات الثانوية حسب النظام الدولي لوحدات القيس،
- تعيير المعدّات لمختلف المخابر الراجعة بالنّظر لوزارة الدفاع الوطني وللمؤسسات العموميّة والخاصّة في مجالي الاعتماد "الكهرباء- المغناطيس" و"الزمن- الترددات"،
- مساندة الهياكل العموميّة والخاصة في مجالي القيس والتعيير.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على:
1. مصلحة "الكهرباء – المغناطيس" والتردّد المنخفض، وتكلّف خاصّة بالمهام التالية:
- إسداء الخدمات في مجال "الكهرباء- المغناطيس"،
- مساندة الهياكل العموميّة والخاصة في مجال مترولوجيا "الكهرباء- المغناطيس"،
2. مصلحة "الزمن- الترددات" والذبذبات المرتفعة، وتكلّف خاصّة بالمهام التالية:
- إسداء الخدمات في مجال الزمن والتردّدات والذبذبات المرتفعة،
- مساندة الهياكل العموميّة والخاصة في مجال الزمن والتردّدات والذبذبات المرتفعة.
الفصل 16 ـ يسيّر كل إدارة فرعية كاهية مدير يسمى بمقتضى قرار من وزير الدّفاع الوطني طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويسيّر كل مصلحة رئيس مصلحة يسمى بمقتضى قرار من وزير الدّفاع الوطني طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
القسم السابع ـ المجلس العلمي
الفصل 17 ـ المجلس العلمي للمخبر هو هيكل يترأسه مدير المخبر، ويتركّب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- كواهي المديرين بالمخبر،
- عن وزارة الدفاع الوطني،
- عن الوزارة المكلّفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- عن الوكالة الوطنية للمترولوجيا،
- عن المجلس الوطني للاعتماد،
- عن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية،
- عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
يتم اختيار أعضاء المجلس من بين الكفاءات المختصة في مجال المترولوجيا وتقع تسميتهم بقرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من الوزراء ورؤساء الهياكل والمنظّمات المعنية لمدة ثلاث (3) سنوات مرة واحدة.
ويمكن لمدير المخبر استدعاء كلّ شخص من ذوي الكفاءة في مجال نشاط المخبر لحضور اجتماع المجلس العلمي لدراسة مسألة مدرجة بجدول أعمال الاجتماع وإبداء رأي بشأنها.
الفصل 18 ـ يُساعد المجلس العلمي مدير المخبر في المسائل المتعلّقة خاصّة بتنظيم سير الأبحاث والدراسات المتعلقة بميدان اختصاص المخبر، ويُكلف خاصة بالمهام التالية:
- إبداء الرأي في المسائل العلمية والفنية التي تُعرض عليه من قبل المدير،
- اقتراح التوجهات والاستراتيجيات بخصوص الأنشطة العلمية والأبحاث،
- متابعة سير الأبحاث وتقييم نتائجها،
- النظر في كل مسألة ذات علاقة بنشاط المؤسسة يعرضها عليه مدير المخبر أو سلطة الإشراف.
الفصل 19 ـ يجتمع المجلس العلمي بدعوة من مدير المخبر على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل وفي صورة عدم اكتمال النصاب يجتمع المجلس خلال الأسبوع الموالي مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يتم الأعضاء بجدول الأعمال قبل أسبوع على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماع المجلس.
يبدي المجلس آرائه بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا، وتضمن مداولاته في محاضر يتم إمضاؤها من جميع الأعضاء الحاضرين.
وتنعقد اجتماعات المجلس بحضور مقرّر من بين أعوان المخبر يتولى خاصة مهمة تحرير محاضر المجلس وحفظ أرشيف اجتماعاته في سجل يتم مسكه للغرض.
الباب الثالث
في التنظيم المالي
الفصل 20 ـ تتكوّن ميزانية المخبر من مقابيض ونفقات :
1. تتكون موارد المخبر من:
- المنح التي تسندها الدولة للتسيير والاستثمار في إطار ميزانية الدولة،
- المداخيل المتأتية من الخدمات التي يقدّمها المخبر،
- المنح التي توفّرها الذوات العمومية الأخرى أو غيرها من الهيئات والمنظمات الوطنية أو الإقليمية أو الدولية،
- الهبات والوصايا بعد ترخيص سلطة الإشراف.
2. تشتمل نفقات المخبر على:
- نفقات سير عمل المخبر،
- جميع النفقات الأخرى الداخلة في نطاق مهمة المخبر طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 21 ـ يتمّ عون محاسب لدى مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني يكلف بتنفيذ عمليات القبض والدفع الخاصّة بالمخبر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 22 ـ تُضبط تعريفات مختلف الخدمات بمقابل التي يسديها المخبر بقرار من وزير الدفاع الوطني.
البــاب الرابع
في إشراف الدولة
الفصل 23 ـ تمارس الدولة إشرافها على المخبر طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلّقة بالمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة.
البــاب الخامس
أحكام مختلفة
الفصل 24 ـ في صورة حلّ المخبر المحدث بمقتضى هذا الأمر ترجع ممتلكاته إلى الدّولة التي تتولى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 25 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أفريل 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟