Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 545 لسنة 2023 مؤرّخ في 20 جويلية 2023 يتعلّق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بإجراء تكفّل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظّفة على القروض الموسميّة لزراعات الحبوب ومعدّل نسبة الفائدة في السّوق النقديّة في حدود ثلاث نقاط بالنّسبة للقروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذاتيّة لفائدة صغار الفلاّحين في قطاع زراعات الحبوب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-082

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 545 لسنة 2023 مؤرّخ في 20 جويلية 2023 يتعلّق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بإجراء تكفّل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظّفة على الموسميّة لزراعات الحبوب ومعدّل نسبة الفائدة في السّوق النقديّة في حدود ثلاث نقاط بالنّسبة للقروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذاتيّة لفائدة صغار الفلاّحين في قطاع زراعات الحبوب.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
باقتراح من وزيرة الماليّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسّسات الماليّة،
وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2023 وخاصّة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرّخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الماليّة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ تتكفّل الدّولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظّفة على الموسميّة لزراعات الحبوب ومعدّل نسبة الفائدة في السّوق النقديّة في حدود ثلاث نقاط بالنّسبة للقروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذاتيّة لفائدة صغار الفلاّحين في قطاع زراعات الحبوب على أن لا يتعدّى الهامش الموظّف من البنوك نسبة 3,5 %.
الفصل 2 ـ يشمل الإجراء المنصوص عليه بالفصل الأوّل من هذا الأمر، صغار الفلاّحين في قطاع زراعات الحبوب الذين تحصّلوا على قروض موسميّة لا يتجاوز مبلغها الأصلي خمسين ألف دينار (05 ألف دينار) وقروض تكميليّة منجرّة عنها لا يتجاوز مبلغها خمسة عشر ألف دينار (15 ألف دينار).
ويُطبّق هذا الإجراء على الموسميّة لزراعات الحبوب المسندة خلال الموسم الفلاحي 2022/2023 طبقا لمعايير إسناد المحدّدة بالنّصوص الترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 3 ـ يستوجب الانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأوّل من هذا الأمر، خلاص كامل مبلغ الموسميّة المسندة للفلاّح الواحد بعد خصم المبلغ المترتّب عن تطبيق الإجراء المنصوص عليه بالفصل الأوّل من هذا الأمر في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024 دون مطالبة المعنيّين بتقديم مطالب في الغرض.
الفصل 4 ـ يتمّ صرف المبالغ المترتّبة عن تطبيق الإجراء المنصوص عليه بالفصل الأوّل من هذا الأمر، على موارد حساب خاص يفتح للغرض لدى البنك المركزي التونسي ويطلق عليه اسم "حساب تكفّل الدّولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظّفة على الموسميّة لزراعات الحبوب ومعدّل نسبة الفائدة في السّوق النقديّة لفائدة صغار الفلاّحين في قطاع زراعات الحبوب".
الفصل 5 ـ يُعهد بالتصرّف في الإجراء المشار إليه بالفصل الأوّل من هذا الأمر، إلى البنوك بمقتضى منشور من محافظ البنك المركزي التونسي، يتمّ بمقتضاه ضبط شروط وطرق صرف المبالغ المتعلّقة بالانتفاع بامتياز الدّولة المشار إليه بالفصل الأوّل من هذا الأمر.
الفصل 6 ـ يتمّ صرف المبالغ المترتّبة عن تطبيق الإجراء المشار إليه بالفصل الأوّل من هذا الأمر، لفائدة البنوك المعنيّة عند خلاص كامل مبلغ القرض الموسمي من قبل الفلاّح على أساس كشف تقدّمه هذه البنوك إلى البنك المركزي التونسي، تفرد فيه المبالغ الناتجة عن تكفّل الدّولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظّفة على الموسميّة لزراعات الحبوب ومعدّل نسبة الفائدة في السّوق النقديّة في حدود ثلاث نقاط، وذلك بعد تقديم الكشوفات من قبل البنوك في أجل أقصاه 31 مارس 2025.
الفصل 7 ـ ينشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 20 جويلية 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟