أمر عـدد 538 لسنة 2023 مؤرخ في 20 جويلية 2023 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 والمتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-082
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عـدد 538 لسنة 2023 مؤرخ في 20 جويلية 2023 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 والمتعلق بتطبيق أحكام المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957 المتعلق بالموافقة على القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 1959 المؤرخ في 17 ماي 1959،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها، وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرخ في 19 جويلية 1993،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 1981 المؤرخ في أوّل أوت 1981 المتعلق بإحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني كما تم تنقيحه بالقانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 والمتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 53 منه،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993 وخاصة الفصول 29 و30 و31 و32 و33 منه كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 55 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى مجلّة التهيئة الترابيّة والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتمّمة بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 77 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصول 33 و34 و35 منه،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وخاصة الفصول 11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 منه،
وعلى القانون عدد1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصول 27 و28 و29 و30 و31 و32 منه كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 وخاصة الفصول من 8 و9 و10 و11 و12 و13 منه،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصل 11 و12 منه،
وعلى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرّخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عـدد 248 لسنة 1992 المـؤرّخ فــي 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 534 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق بضبط شروط إسناد والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 1125 لسنة 2016 المؤرخ في 22 أوت 2016،
وعلى الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتطبيق أحكام المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الرئاسي عدد 273 لسنة 2022 المؤرخ في 14 مارس 2022،
وعلى الأمر عدد 1225 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2015 المؤرخ في 12 ماي 2015،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أوت 2016 والمتعلق بضبط صيغ وشروط تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 127 لسنة 2023 المؤرخ في 10 فيفري 2023،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 18 و22 من الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتطبيق أحكام المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وتعوض بما يلي:
الفصل 18 (جديد) : لا يمكن أن تتجاوز كلفة بناء مسكن جديد على عين المكان أو توسعة أو ترميم مسكن قائم في إطار إزالة المساكن البدائية خمسة وأربعون ألف دينارا (45000 د).
ولا يمكن أن تتجاوز كلفة بناء مسكن جديد بموقع آخر في إطار إزالة المساكن البدائية خمسة وخمسون ألف دينارا (55000 د).
الفصل 22 (جديد) : يتم تحديد مبلغ منحة الدولة والمصادقة عليه من قبل قيادة البرنامج المشار إليها بالفصل 14 من هذا الأمر باعتماد كلفة المسكن الفردي أو المسكن الجماعي أو المقسم الاجتماعي وصنف دخل العائلة وباقتراح من اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي المشار إليها بالفصل 10 من هذا الأمر، على النحو التالي:
*بالنسبة للعائلات من الصنف 1:
50% من كلفة المسكن الفردي أو المسكن الجماعي أو المقسم الاجتماعي.
وتضبط كلفة المسكن الفردي والمسكن الجماعي والمقسم الاجتماعي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالإسكان ووزير المالية.
*بالنسبة للأصناف الأخرى من العائلات يتم تحديد مبلغ المنحة طبقا للجدول التالي:
كلفة المسكن المنحة (دينار)
صنف 2 صنف 3
من 30001د إلى 35000د من 0د إلى 5000د لا شيء
من 35001د إلى 40000د من 5000د إلى 7500د من 0 د إلى 5000 د
من 40001د إلى 45000د من 7500د إلى 10000د من 5000د إلى7500د
من 45001د إلى 50000د 10000د من 7500د إلى 10000د
من 50001 د إلى 65000د 10000د 10000د
ما فوق 65000 د إلى سقف يتم تحديده بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالإسكان ووزير المالية 10000د 10000د
وتضبط طريقة احتساب المنحة بمقرر من الوزير المكلف بالإسكان.
*بالنسبة للمقاسم الاجتماعية، يتم تحديد مبلغ المنحة على النحو التالي:
30 % من كلفة المقسم الاجتماعي بالنسبة للعائلات من الصنف 2 و20 % من كلفة المقسم الاجتماعي بالنسبة للعائلات من الصنف 3.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جويلية 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957 المتعلق بالموافقة على القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 1959 المؤرخ في 17 ماي 1959،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها، وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرخ في 19 جويلية 1993،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 1981 المؤرخ في أوّل أوت 1981 المتعلق بإحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني كما تم تنقيحه بالقانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 والمتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 53 منه،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993 وخاصة الفصول 29 و30 و31 و32 و33 منه كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 55 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى مجلّة التهيئة الترابيّة والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتمّمة بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 77 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصول 33 و34 و35 منه،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وخاصة الفصول 11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 منه،
وعلى القانون عدد1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصول 27 و28 و29 و30 و31 و32 منه كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 وخاصة الفصول من 8 و9 و10 و11 و12 و13 منه،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصل 11 و12 منه،
وعلى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرّخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عـدد 248 لسنة 1992 المـؤرّخ فــي 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 534 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق بضبط شروط إسناد والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 1125 لسنة 2016 المؤرخ في 22 أوت 2016،
وعلى الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتطبيق أحكام المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الرئاسي عدد 273 لسنة 2022 المؤرخ في 14 مارس 2022،
وعلى الأمر عدد 1225 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2015 المؤرخ في 12 ماي 2015،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أوت 2016 والمتعلق بضبط صيغ وشروط تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 127 لسنة 2023 المؤرخ في 10 فيفري 2023،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 18 و22 من الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتطبيق أحكام المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وتعوض بما يلي:
الفصل 18 (جديد) : لا يمكن أن تتجاوز كلفة بناء مسكن جديد على عين المكان أو توسعة أو ترميم مسكن قائم في إطار إزالة المساكن البدائية خمسة وأربعون ألف دينارا (45000 د).
ولا يمكن أن تتجاوز كلفة بناء مسكن جديد بموقع آخر في إطار إزالة المساكن البدائية خمسة وخمسون ألف دينارا (55000 د).
الفصل 22 (جديد) : يتم تحديد مبلغ منحة الدولة والمصادقة عليه من قبل قيادة البرنامج المشار إليها بالفصل 14 من هذا الأمر باعتماد كلفة المسكن الفردي أو المسكن الجماعي أو المقسم الاجتماعي وصنف دخل العائلة وباقتراح من اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي المشار إليها بالفصل 10 من هذا الأمر، على النحو التالي:
*بالنسبة للعائلات من الصنف 1:
50% من كلفة المسكن الفردي أو المسكن الجماعي أو المقسم الاجتماعي.
وتضبط كلفة المسكن الفردي والمسكن الجماعي والمقسم الاجتماعي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالإسكان ووزير المالية.
*بالنسبة للأصناف الأخرى من العائلات يتم تحديد مبلغ المنحة طبقا للجدول التالي:
كلفة المسكن المنحة (دينار)
صنف 2 صنف 3
من 30001د إلى 35000د من 0د إلى 5000د لا شيء
من 35001د إلى 40000د من 5000د إلى 7500د من 0 د إلى 5000 د
من 40001د إلى 45000د من 7500د إلى 10000د من 5000د إلى7500د
من 45001د إلى 50000د 10000د من 7500د إلى 10000د
من 50001 د إلى 65000د 10000د 10000د
ما فوق 65000 د إلى سقف يتم تحديده بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالإسكان ووزير المالية 10000د 10000د
وتضبط طريقة احتساب المنحة بمقرر من الوزير المكلف بالإسكان.
*بالنسبة للمقاسم الاجتماعية، يتم تحديد مبلغ المنحة على النحو التالي:
30 % من كلفة المقسم الاجتماعي بالنسبة للعائلات من الصنف 2 و20 % من كلفة المقسم الاجتماعي بالنسبة للعائلات من الصنف 3.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جويلية 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون