أمر عدد 543 لسنة 2023 مؤرخ في 20 جويلية 2023 يتعلق بإنهاء مهام ملحق بالديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 543 لسنة 2023 مؤرخ في 20 جويلية 2023.
تنهى تسمية السيدة رباب عامري، تقني أول، بصفة ملحق بديوان وزيرة البيئة ابتداء من غرة ماي 2023.
تنهى تسمية السيدة رباب عامري، تقني أول، بصفة ملحق بديوان وزيرة البيئة ابتداء من غرة ماي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون