Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 543 لسنة 2023 مؤرخ في 20 جويلية 2023 يتعلق بإنهاء مهام ملحق بالديوان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-082

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 543 لسنة 2023 مؤرخ في 20 جويلية 2023.
تنهى تسمية السيدة رباب عامري، تقني أول، بصفة ملحق بديوان وزيرة البيئة ابتداء من غرة ماي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟