Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 544 لسنة 2023 مؤرخ في 20 جويلية 2023 يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المؤرّخ في 7 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-082

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 544 لسنة 2023 مؤرخ في 20 جويلية 2023 يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المؤرّخ في 7 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرّخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المؤرّخ في 7 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الصناعة والمناجم والطاقة،
وعلى رأي البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ تعوّض عبارة "31 ديسمبر 2022" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل الأوّل من الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المؤرّخ في 7 جوان 2022 المشار إليه أعلاه، بعبارة "31 ديسمبر 2024".
الفصل 2 ـ تعوّض عبارة "30 جوان 2023" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 6 من الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المؤرّخ في 7 جوان 2022 المشار إليه أعلاه، بعبارة "30 جوان 2025".
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جويلية 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟