أمر عدد 539 لسنة 2023 مؤرخ في 20 جويلية 2023 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 539 لسنة 2023 مؤرخ في 20 جويلية 2023.
يسمّى السيد لطفي البلعزي، متصرف عام، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 13 مارس 2023.
يسمّى السيد لطفي البلعزي، متصرف عام، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 13 مارس 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون