أمـر عدد 548 لسنة 2023 مؤرخ في 26 جويلية 2023 يتعلق بالمصادقة على مذكرة التفاهم مبرمة بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية تتعلق بمنحة لفائدة ميزانية الدولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-082
متوفر باللغة
FR
AR
أمـر عدد 548 لسنة 2023 مؤرخ في 26 جويلية 2023 يتعلق بالمصادقة على مذكرة التفاهم مبرمة بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية تتعلق بمنحة لفائدة ميزانية الدولة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مذكرة التفاهم المبرمة بتونس بتاريخ 20 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية والمتعلقة بمنحة بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لفائدة ميزانية الدولة،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ المصادقة على مذكرة التفاهم المبرمة بتونس بتاريخ 20 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية والمتعلقة بمنحة بمبلغ مائة (100) مليون دولار أمريكي لفائدة ميزانية الدولة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جويلية 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مذكرة التفاهم المبرمة بتونس بتاريخ 20 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية والمتعلقة بمنحة بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لفائدة ميزانية الدولة،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ المصادقة على مذكرة التفاهم المبرمة بتونس بتاريخ 20 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية والمتعلقة بمنحة بمبلغ مائة (100) مليون دولار أمريكي لفائدة ميزانية الدولة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جويلية 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون