أمر عدد 546 لسنة 2023 مؤرخ في 20 جويلية 2023 يتعلق بإنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 546 لسنة 2023 مؤرخ في 20 جويلية 2023.
يعفى السيد مصباح الهلالي، للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، من مهامه.
يعفى السيد مصباح الهلالي، للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، من مهامه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون