قانون عدد 3 لسنة 2023 مؤرخ في 26 جويلية 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-082
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 3 لسنة 2023 مؤرخ في 26 جويلية 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة(1).
باسم الشّعب،
وبعد موافقة مجلس نوّاب الشّعب،
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاقية التمويل الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 16 ماي 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية بمبلغ على التوالي مائة وأربعة عشر (114) مليون أورو وسبعة (7) مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة.
ينشر هذا القانون بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وينفّذ كقانون من قوانين الدّولة.
تونس في 26 جويلية 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 21 جويلية 2023.
باسم الشّعب،
وبعد موافقة مجلس نوّاب الشّعب،
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاقية التمويل الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 16 ماي 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية بمبلغ على التوالي مائة وأربعة عشر (114) مليون أورو وسبعة (7) مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة.
ينشر هذا القانون بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وينفّذ كقانون من قوانين الدّولة.
تونس في 26 جويلية 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 21 جويلية 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون