Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 532 لسنة 2023 مؤرّخ في 20 جويلية 2023 يتعلّـق بضبط قائمتي معدات الحفر والتنقيب عن الماء وأجزائها وقطعها المنفصلة المنتفعة بالتخفيض في نسبة المعاليم الديوانية إلى 10% عند التوريد وبالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والصنع محليا وشروط وإجراءات الانتفاع بهذه الامتيازات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-082

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 532 لسنة 2023 مؤرّخ في 20 جويلية 2023 يتعلّـق بضبط قائمتي معدات الحفر والتنقيب عن الماء وأجزائها وقطعها المنفصلة المنتفعة بالتخفيض في نسبة المعاليم الديوانية إلى 10% عند التوريد وبالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والصنع محليا وشروط وإجراءات الانتفاع بهذه الامتيازات.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 43 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وخاصة الفصل 49 منه،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 50 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2082 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 المتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط حفر الآبار المائية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 0526 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 1048 لسنة 2020 المؤرخ في 24 ديسمبر 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 613 لسنة 2018 المؤرخ في 17 جويلية 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الرئاسي عدد 317 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 515 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي وزير الصناعة والمناجم والطاقة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تضبط بالقائمة عدد 1 الملحقة بهذا الأمر، معدات الحفر والتنقيب عن الماء وأجزائها وقطعها المنفصلة المؤهلة للانتفاع بالتخفيض في نسبة المعاليم الديوانية إلى 10 % وبالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد.
وللانتفاع بالامتيازات المذكورة يتعيّن على مؤسسات الحفر والتنقيب عن الماء كما تمّ تعريفها بالتشريع الجاري به العمل الاستظهار لدى مصالح الديوانة عند كل عملية توريد بنسخة من فاتورة الشراء مؤشرا عليها من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة والموارد المائية واكتتاب التزام بعدم التفويت فيها.
الفصل 2 ـ تضبط بالقائمة عدد 2 الملحقة بهذا الأمر، معدات الحفر والتنقيب عن الماء وأجزائها وقطعها المنفصلة المصنوعة محليا والمؤهلة للانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.
وللانتفاع بالامتياز المذكور يتعيّن على مؤسسات الحفر والتنقيب عن الماء كما تمّ تعريفها بالتشريع الجاري به العمل الحصول مسبقا على مسلمة للغرض من قبل المصلحة المختصة تسند لها بناء على نسخة من فاتورة الشراء مؤشرا عليها من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة والموارد المائية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جويلية 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد


الملحق
قائمة عدد 1
معدات الحفر والتنقيب عن الماء وأجزائها وقطعها المنفصلة المؤهلة للانتفاع بالتخفيض في نسبة المعاليم الديوانية إلى 10% وبالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد
رقم البند بيان المنتجات
م 3925 - صهاريج وخزانات ودنان وأوعية مماثلة من البلاستيك تتجاوز سعتها 300 لتر.
م 3926 - فواصل، حلقات.... من البلاستيك.
400911009 - أنابيب ومواسير من مطاط مبركن غير مقسى.
م 4010 - سيور نقل مواد من مطاط مبركن.
401693000 - فواصل من مطاط مبركن غير مقسى وغير خلوي.
م 401699 - أكمام للتوسع.
72172050008
72172090106 - أسلاك مسحوبة مجلفنة ومعالجة حراريا.
م 7304 - أنابيب ومواسير للحفر أو التنقيب عن الماء من حديد أو صلب غير ملحومة.
م 730640 - أنابيب ومواسير من حديد مقاوم للصدأ ملحومة معدّة للحفر أو التنقيب عن الماء.
م 8207 - أدوات الحفر أو التنقيب عن الماء وأجزائها.
م 8307 - مواسير لينة بأجزائها للحفر أو التنقيب عن الماء.
م 8408 - محـركات احتراق داخلي ذات مكابس يتمّ الإشعال فيها بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل) جديدة لآلات الحفر أو التنقيب عن الماء.
م 8409 - صمامات ومكابس آلات الحفر أو التنقيب عن الماء،
- هياكل إسطوانات وسواعد ومغالق وقمصان إسطوانات لمحركات أخرى لآلات الحفر
أو التنقيب عن الماء.
م 8412 - محركات هيدروليكية أو تعمل بحركة خطية مستقيمة (اسطوانات) لآلات الحفر أو التنقيب عن الماء،
- محركات أوليوهيدروليكية لآلات الحفر أو التنقيب عن الماء.
م 8413 - مضخات طرد مركزي مغمورة أحاديّة الخليّة بنسبة تدفق مائي تفوق 40 لترا في الثانية وأجزائها،
- مضخات طرد مركزي مغمورة متعدّدة الخلايا وأجزائها،
- مضخات طرد مركزي أحاديّة الخليّة وأجزائها،
- مضخات طرد مركزي متعدّدة الخلايا وأجزائها،
- مضخات طرد محتوية أو معدة لاحتواء أداة قيس وأجزائها.
م 8414 - مضاغط هواء مركبة على هياكل بدواليب وقابلة للقطر وأجزائها،
- مضاغط هواء عنفيّة وأجزائها عدا للعربات السيارة،
- مضاغط هواء وأجزائها عدا للعربات السيارة
م 8421 - آلات وأجهزة لترشيح أو تنقية المياه وأجزائها،
- مرشحات لآلات الحفر أو التنقيب عن الماء وأجزائها،
- مرشحات لتجفيف الوحل.
م 842430 - أجهزة تنظيف بالماء مشتملة على محرّك.
م 8425
- آلات رفع هيدرولوجية،
- روافع وآلات رفع أخرى للحفر أو التنقيب عن الماء.
م 8430 - آلات الحفر أو التنقيب عن الماء ذاتية الدفع أو لا.
م 8431 - أجزاء لآلات حفر أو التنقيب عن الماء الداخلة في البنود الفرعية من8430.41
أو 8430.49 ما عدا للعربات السيارة.
م 8474 - آلات وأجهزة فرز وغربلة وفصل وغسل وأجزائها.
م 8479 - آلات وأجهزة للخلط، للعجن، لقلب الوحل وأجزائها.
م 8481 - صمامات، صمامات بلسان وصمامات الحجز، حنفيات.
م 8482 - مدحرجات،
- حلقات مدحرجات.
م 8483 - أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية) وكرنكات، كراسى وسبائك، تروس وعجلات الاحتكاك، براغى ذات كرات أو دواليب، علب التروس وغيرها من مغيّرات السرعة بما فيها المغيّرات ذات التعشيقات الهيدروليكية، طارات للحركة وبكرات مناولة للحركة، بما فيها البكر في إطار مشترك، معشقات ووصلات مناولة لأعمدة الحركة ( بما فيها الوصلات المفصلية) عدا الموجهة للعربات السيارة.
م 8484 - فواصل وما يماثلها من ألواح معدنيـة متحـدة مع مـادة أُخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن، مجموعات أو أطقم من فواصل وما يماثلها، مختلفة التراكيب، مهيأة في جعب أو في أغلفة أو في أوعية مماثلة، فواصل آلية مانعة للتسرّب عدا للعربات السيارة.
م 8501 - محرّكات كهربائية.
م 8502 - مجموعات توليد كهرباء.
م 850440 - محولات ساكنة.
م 8525 - كاميرات تلفزية وكاميرات تلفزية مسجلة للحفر أو التنقيب عن الماء.
م 8529 - أجزاء كاميسكوب وكاميرات للحفر أو التنقيب عن الماء.
م 8705 - سيّارات لاستعمالات خاصّة " دريك " للحفر أو التنقيب عن الماء.
م 9017 - ميكروميترات ومعايير ومقاييس.
م 9026 - آلات وأجهزة لقياس أو لمراقبة السيلان، الارتفاع أو الضغط أو مستوى المياه وأجزائها.
م 9027 - فيسكوسيماتر.
م 9028 - عدادات ماء.
م 9031 - أجهزة وآلات لقياس أو مراقبة الأحجام الجيوميترية.

قائمة عدد 2
معدات الحفر والتنقيب عن الماء وأجزائها وقطعها المنفصلة المصنوعة محليا المؤهلة للانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة
رقم البند بيان المنتجات
م 3917 أنابيب ومواسير من البلاستيك يقل ضغطها عن 20 بار.
م 7217 أسلاك من حديد، أو من صلب لصنع الكوابل من حديد أو مزدوج المدرجة بالبند 73.12.
م 7307 - لوازم مواسير من حديد أو صلب أو حديد صب،
- لوازم مواسير من حديد أو صلب أو حديد صب غير قابل للطرق،
- غيرها من لوازم مواسير من حديد أو صلب أو حديد صب غير قابل للطرق.
م 7309 صهاريج وخزانات ودنان وأوعية مماثلة من حديد أو صلب، تفوق سعتها 300 لتر بتجهيزات آلية أو حرارية ولا تفوق سعتها عن 100.000 لتر.
م 7312 حبال من حديد أو صلب للحفر أو التنقيب عن الماء.
م 7318 - براغي من حديد أو صلب أو حديد صلب، ملولبة برؤوس مجوفة أو معقوفة وإن كانت بعزقاتها أو حلقاتها،
- صواميل من حديد أو صلب أو حديد صلب، ملولبة برؤوس مجوفة أو معقوفة وإن كانت بعزقاتها أو حلقاتها،
- صواميل من حديد أو صلب أو حديد صلب، ملولبة برؤوسها وإن كانت بعزقاتها أو حلقاتها،
- صواميل من حديد مقاوم للصدأ ملولبة،
- حلقات ملولبة من حديد أو صلب أو حديد صلب.
م 7320 نوابض من حديد أو صلب.
م 8205 مطارق ومطارق ثقيلة.
م 8537 لوحات مناضد خزائن للتحكم أو للتوزيع الكهربائي لآلات الحفر والتنقيب عن الماء.
م 8544 أسلاك وحبال "كابلات" وغيرها من الموصلات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟