أمر عدد 304 لسنة 2023 مؤرخ في 25 أفريل 2023 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 304 لسنة 2023 مؤرخ في 25 أفريل 2023.
يعفى السيد سامي عروس، متفقد مركزي للشغل، من مهام مدير عام بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 8 أفريل 2022.
يعفى السيد سامي عروس، متفقد مركزي للشغل، من مهام مدير عام بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 8 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون