أمر عدد 312 لسنة 2023 مؤرخ في 25 أفريل 2023 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 312 لسنة 2023 مؤرخ في 25 أفريل 2023.
تكلف الآنسة هاجر القلمامي، متفقد رئيس للشغل، بمهام متفقد عام بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 26 جويلية 2022.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
تكلف الآنسة هاجر القلمامي، متفقد رئيس للشغل، بمهام متفقد عام بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 26 جويلية 2022.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون