Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 أفريل 2023 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 5 أفريل 2023 المتعلّق بضبط قائمة المؤسسات الاستشفائية العمومية المرخص لها في إجراء عمليات أخذ الأعضاء البشرية أو زرعها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-043

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 19 أفريل 2023 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 5 أفريل 2023 المتعلّق بضبط قائمة المؤسسات الاستشفائية العمومية المرخص لها في إجراء عمليات أخذ الأعضاء البشرية أو زرعها.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 1991 المؤرخ في 25 مارس 1991 المتعلق بأخذ الأعضاء البشرية وزرعها وخاصة الفصلين 13 و14 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 28 جويلية 2004 المتعلق بضبط المعايير والأساليب العملية لأخذ الأعضاء والأنسجة البشرية والمحافظة عليها ونقلها وتوزيعها وإسنادها وزرعها،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 5 أفريل 2023 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات الاستشفائية العمومية المرخص لها في إجراء عمليات أخذ الأعضاء البشرية أو زرعها.
قــرّر مــا يلــي:
الفصل الأول ـ تضاف إلى أحكام الفصل الأوّل من قرار وزير المؤرخ في 5 أفريل 2023، المشار إليه أعلاه مطتان كما يلي نصّهما:
- مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس،
- مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى.
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الفصل 3 من قرار وزير المؤرخ في 5 أفريل 2023، المشار إليه أعلاه مطتان كما يلي نصّهما:
ـ مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس : زرع الأنسجة العظمية وزرع الجلد،
- مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى : زرع الأنسجة البشرية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أفريل 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟