أمر عدد 303 لسنة 2023 مؤرخ في 25 أفريل 2023 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 303 لسنة 2023 مؤرخ في 25 أفريل 2023.
تنهى تسمية السيد فؤاد بن عبد اللّه، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 1 أفريل 2022.
تنهى تسمية السيد فؤاد بن عبد اللّه، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 1 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون