قرار من وزيـر الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ فـي 19 أفريل 2023 يتعلــــق بفتح عمليات التنظيـم العقاري بالمساحة المدمجة بالمنطقة السقويـة العمومية بالمهارة 2 مــن معتمديــة العامرة بولايــة صفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-043
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـر الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ فـي 19 أفريل 2023 يتعلــــق بفتح عمليات التنظيـم العقاري بالمساحة المدمجة بالمنطقة السقويـة العمومية بالمهارة 2 مــن معتمديــة العامرة بولايــة صفاقس.
إنّ وزيـر الفلاحــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانـون عـدد 18 لسنـة 1963 المؤرخ في 27 مـاي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي بالمناطـق السقويـة العمومية كما هو منقـح ومتمـم بالقانـون عـدد 9 لسنـة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مـارس 2000 وخاصـة الفصـل 16 منه،
وعلى القانـون عـدد 17 لسنة 1977 المـؤرخ في 16 مـارس 1977 المتعلق بإحـداث الوكالـة العقاريـة الفلاحيـة كما هو منقح ومتمم بالقانـون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ في 6 مـارس 2000 وخاصـة الفصـل 13 منــه،
وعلـى الأمـر عـدد 1877 لسنة 1999 المـؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلـق بتغييـر تسميــة وكالـة الإصـلاح الزراعـي فـي المناطـق العموميـة السقويـة،
وعلى الأمـر الحكومي عـدد 582 لسنـة 2016 المـؤرخ فـي 13 ماي 2016 المتعلـق بإحداث مناطق سقويـة عموميـة بمعتمديات العامرة وجبنيانة وعقارب من ولاية صفاقس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمـر الرئاسي عـدد 370 لسنـة 2022 المـؤرخ فـي 12 أفريل 2022 المتعلـق بمراجعة حدود المنطقة السقويـة العموميـة بالمهارة 2 من معتمدية العامرة بولاية صفاقس،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلـى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2017 المتعلـق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالمهارة 2 من معتمدية عقارب بولاية صفاقس.
قرر ما يلي :
الفصـل الأول ـ تفتتـح ابتداء مـن تاريـخ صـدور هـذا القـرار عمليات التنظيم العقـاري بالمساحة المدمجة بالمنطقـة السقويـة العموميـة بالمهارة 2 مــن معتمديــة العامرة بولايــة صفاقس التي تمت توسعتها بالأمر الرئاسي عدد 370 لسنـة 2022 المـؤرخ فـي 12 أفريل 2022 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القــرار بالرائــد الرسمـي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 19 أفريل 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
إنّ وزيـر الفلاحــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانـون عـدد 18 لسنـة 1963 المؤرخ في 27 مـاي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي بالمناطـق السقويـة العمومية كما هو منقـح ومتمـم بالقانـون عـدد 9 لسنـة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مـارس 2000 وخاصـة الفصـل 16 منه،
وعلى القانـون عـدد 17 لسنة 1977 المـؤرخ في 16 مـارس 1977 المتعلق بإحـداث الوكالـة العقاريـة الفلاحيـة كما هو منقح ومتمم بالقانـون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ في 6 مـارس 2000 وخاصـة الفصـل 13 منــه،
وعلـى الأمـر عـدد 1877 لسنة 1999 المـؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلـق بتغييـر تسميــة وكالـة الإصـلاح الزراعـي فـي المناطـق العموميـة السقويـة،
وعلى الأمـر الحكومي عـدد 582 لسنـة 2016 المـؤرخ فـي 13 ماي 2016 المتعلـق بإحداث مناطق سقويـة عموميـة بمعتمديات العامرة وجبنيانة وعقارب من ولاية صفاقس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمـر الرئاسي عـدد 370 لسنـة 2022 المـؤرخ فـي 12 أفريل 2022 المتعلـق بمراجعة حدود المنطقة السقويـة العموميـة بالمهارة 2 من معتمدية العامرة بولاية صفاقس،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلـى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2017 المتعلـق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالمهارة 2 من معتمدية عقارب بولاية صفاقس.
قرر ما يلي :
الفصـل الأول ـ تفتتـح ابتداء مـن تاريـخ صـدور هـذا القـرار عمليات التنظيم العقـاري بالمساحة المدمجة بالمنطقـة السقويـة العموميـة بالمهارة 2 مــن معتمديــة العامرة بولايــة صفاقس التي تمت توسعتها بالأمر الرئاسي عدد 370 لسنـة 2022 المـؤرخ فـي 12 أفريل 2022 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القــرار بالرائــد الرسمـي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 19 أفريل 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون