Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بتنقيح قرار وزيري الصناعة والطاقة والتجارة المؤرخ في 10 سبتمبر 2004 المتعلق بتأشير الثلاجات والمجمدات والآلات المزدوجة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-043

متوفر باللغة FR AR
قرار مشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بتنقيح قرار وزيري الصناعة والطاقة والتجارة المؤرخ في 10 سبتمبر 2004 المتعلق بتأشير الثلاجات والمجمدات والآلات المزدوجة.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد ا?ط?ع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى ا?مر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى ا?مر عدد 2145 لسنة 2004 المؤرخ في 2 سبتمبر 2004 المتعلق بتأشير التجهيزات وا??ت والمعدات الكهرومنزلية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك، كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 15 سبتمبر 2005،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والتجارة المؤرخ في 10 سبتمبر 2004 المتعلق بتأشير الثلاجات والمجمدات والآلات المزدوجة،
وعلى قرار وزراء التجارة والصناعات التقليدية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة العمومية والصناعة والتكنولوجيا وتكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 18 سبتمبر2010 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الفنية الآلية عند التوريد.
قررتا ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 6 من قرار وزيري الصناعة والطاقة والتجارة المؤرخ في 10 سبتمبر 2004 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 6 (جديد): يتعين على المصنع أو المورد قبل أن يعرض أنموذج الجهاز المعني بالسوق، موافاة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بنسخة من تقارير التجارب التي تم إجراؤها بالمخبر وبنموذج من ملصقة الطاقة وببطاقة المعلومات المنصوص عليهما تباعا بالفصلين عدد 8 و9 من هذا القرار مع تسجيل هذه المعطيات بالمنصة الإلكترونية المنجزة من قبل الوكالة وتحيينها على الأقل مرة كل سنتين أو كلما وقع إحداث تغييرات على أنموذج الجهاز المعني.
وعلى الوكالة التثبت من المعلومات التي تتضمنها الملصقة وأن تبدي موافقتها على عرض أنموذج الجهاز المعني بالسوق عندما تكون هذه المعلومات مطابقة للنتائج الواردة بتقارير التجارب.
ويمكن للوكالة أن تنشر للعموم المعلومات المسجلة بالمنصة الإلكترونية بهدف تعزيز ترشيد استعمال الطاقة.
الفصل 2 ـ تلغى النقطتين الأولى والثانية من ملحق قرار وزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة المؤرّخ في 10 سبتمبر 2004 المشار إليه أعلاه، وتعوّض بالنقاط الواردة بالملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أفريل 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
كلثوم بن رجب قزاح
2. المعلومات المبينة بالملصقة:
يجب أن تتضمن الملصقة المعلومات التالية:
I. العلامة التجارية
II. الرمز التعريفي للأنموذج الذي وضعه المصنع،
III. الترتيب حسب النجاعة في استعمال الطاقة وذلك طبقا للبيانات المنصوص عليها بالفصلين 3 و4 من هذا القرار. ويجب أن يكون الرقم الذي يرمز للرتبة الطاقية للآلة على مستوى الأعمدة الأفقية المقابلة
IV. كمية استهلاك الكهرباء التي تحدد طبقا لطرق القيس المنصوص عليها بالفصل 7 والمعبر عنها بحساب كيلو واط ساعة/سنة أي النتيجة المتحصل عليها خلال 24 ساعة تضرب في 365 يوما،
V. مجموع الأحجام المستعملة لكل الأقسام "دون نجمة" الذي يحدد طبقا لطرق القيس المنصوص عليها بالفصل 7 والمعبر عنها باللتر،
VI. مجموع الأحجام المستعملة لكل أقسام تخزين المواد الغذائية المجمدة والمرتبة على الأقل "نجمة" والذي يحدد طبقا لطرق القيس المنصوص عليها بالفصل 7 والمعبر عنها باللتر،
VII. عدد نجوم قسم تخزين المواد الغذائية المجمدة الذي يحدد طبقا لطرق القيس المنصوص عليها بالفصل7. وإذا كان القسم المذكور "دون نجمة"، تترك هذه الزاوية بيضاء،
VIII. رمز –كيو آر كود يمكن المستهلك من التثبت من خاصيات المنتج باستعمال المنصة الإلكترونية التي يمكن تحميلها من موقع الواب للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟