قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 120 لسنة 2023 مؤرخ في 13 أفريل 2023 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 120 لسنة 2023 مؤرخ في 13 أفريل 2023.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نور الدين بن الطاهر بن الحاج بلقاسم شوشان، وابن العائشة هرابي، مولود في 7/1/1980 بـأولاد حفوز، قاطن بالشواشنية أولاد حفوز سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 223***** بتاريخ 4/3/2004، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نور الدين بن الطاهر بن الحاج بلقاسم شوشان، وابن العائشة هرابي، مولود في 7/1/1980 بـأولاد حفوز، قاطن بالشواشنية أولاد حفوز سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 223***** بتاريخ 4/3/2004، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون