Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتنظيم مناظرة بالاختبارات لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-043

متوفر باللغة FR AR
قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتنظيم مناظرة بالاختبارات لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عـدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي للسلك الطبي الاستشفائي الصحي، كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 953 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر عـدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، المتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير العمومية المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتنظيم مناظرة بالاختبارات لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام النقطة 3 من الفصل 2 من القرار المؤرخ في 12 أوت 2009، المشار إليه أعلاه، وتعوض كما يلي:
الفصل 2 (نقطة 3 جديدة):
3) لقدماء المقيمين الذين أنهوا مدّة إقامتهم في إطار مركز مفتوح في القائمة الخاصة بالجهات وفقا لأحكام الفصل 28 من الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019، المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الفصل 10 من القرار المؤرخ في 12 أوت 2009 المشار إليه أعلاه، فقرة ثانية كما يلي:
الفصل 10 (فقرة ثانية): ولا يمكن للمترشحين الذين أنهوا مدّة إقامتهم في إطار مركز مفتوح في القائمة الخاصة بالجهات التناظر إلا بعنوان خطة مساعد استشفائي جامعي في الطب تمّ فتحها بالجهة التي التزموا بمباشرة العمل فيها عند اختيار الاختصاص. وفي هذه الحالة فإنّ تعيينهم في تلك الخطة لا يلغي إلتزامهم بالعمل بالجهة المعنية عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019، المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أفريل 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟