قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 126 لسنة 2023 مؤرخ في 13 أفريل 2023 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 126 لسنة 2023 مؤرخ في 13 أفريل 2023.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو خليل بن عمار بن عثمان المنصوري، وابن جمعة سلوقي، مولود في 24/5/1991 بـحي الزهور القصرين، قاطن بالكامور حاسي الفريد القصرين، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 618***** بتاريخ 19/1/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو خليل بن عمار بن عثمان المنصوري، وابن جمعة سلوقي، مولود في 24/5/1991 بـحي الزهور القصرين، قاطن بالكامور حاسي الفريد القصرين، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 618***** بتاريخ 19/1/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون