قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 أفريل 2023 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-037
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 أفريل 2023 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 9 فيفري 2000 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود الممضاة بتاريخ 21 ديسمبر 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 21 جويلية 2009 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود الممضى بتاريخ 9 جويلية 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 21 جوان 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود الممضى بتاريخ 28 ماي 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 23 فيفري 2015 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود الممضى بتاريخ 29 جانفي 2015،
وعلى القرار المؤرخ في 22 نوفمبر 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود الممضى بتاريخ 17 أكتوبر 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود الممضى بتاريخ 26 جويلية 2017،
وعلى القرار المؤرخ في 18 جويلية 2019 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود الممضى بتاريخ 3 جوان 2019.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود الممضى بتاريخ 6 فيفري 2023 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
ملحق تعديلي عدد 10
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود
بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية لوكلاء وأصحاب محطّات بيع النفط والخدمات
- الغرفة الوطنية لورشات الميكانيك
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود الممضاة بتاريخ 21 ديسمبر 1999 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 فيفري 2000 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 14 المؤرخ في 18 فيفري 2000،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 100 المؤرخ في 10 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ فـي 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 6 المؤرخ في 20 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 جويلية 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتّ والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 21 جويلية 2009 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرّخ في 28 جويلية 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 14 أكتوبر 2011 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 المؤرّخ في 25 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 21 جوان 2013 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 52 المؤرّخ في 28 جوان 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 جانفي 2015 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 23 جانفي 2015 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 17 المؤرّخ في 27 فيفري 2015،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 أكتوبر 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 22 نوفمبر 2016 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 96 المؤرّخ في 25 نوفمبر 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 26 جويلية 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 11 أوت 2017 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 المؤرّخ في 18 أوت 2017،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 3 جوان 2019 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 18 جويلية 2019 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرّخ في 19 جويلية 2019،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح ذات الصبغة العامة والقارة بعنوان سنوات 2022-2023-2024 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 1 جانفي 2022 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول ـ ينقّح الفصلان 51 و52 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 51 (جديد): منحة النقل:
تسند لكل عامل منحة جملية تدعى (منحة النقل) ويبلغ مقدارها حسب الأصناف كما يلي:
- بداية من غرة ديسمبر 2021: أعوان التنفيذ والتسيير 57.004 دينارا في الشهر والإطارات 63.791 دينارا في الشهر بعنوان سنة 2022،
- بداية من غرة جانفي 2023: أعوان التنفيذ والتسيير 60.852 دينارا في الشهر والإطارات 68.096 دينارا في الشهر بعنوان سنة 2023،
- بداية من غرة جانفي 2024: أعوان التنفيذ والتسيير 64.960 دينارا في الشهر والإطارات 72.693 دينارا في الشهر بعنوان سنة 2024.
تتضمّن هذه المقادير منحة النقل المنصوص عليها بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الفصل 52 (جديد): منحة الحضور:
تسند لكل عامل "منحة الحضور" ضبط مقدارها حسب الأصناف كما يلي:
- بداية من غرة ديسمبر 2021: أعوان التنفيذ والتسيير 12.324 دينارا والإطارات 13.680 دينارا بعنوان سنة 2022،
- بداية من غرة جانفي 2023: أعوان التنفيذ والتسيير 13.155 دينارا والإطارات 14.603 دينارا بعنوان سنة 2023،
- بداية من غرة جانفي 2024: أعوان التنفيذ والتسيير 14.043 دينارا والإطارات 15.589 دينارا بعنوان سنة 2024.
تتضمّن هذه المقادير المنحة نصف يومية المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والنصوص التي نقحته.
الفصل الثاني: تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية:
- الجدول عدد 1 بداية من غرة ديسمبر 2021.
- الجدول عدد 2 بداية من غرة جانفي 2023.
- الجدول عدد 3 بداية من غرة جانفي 2024.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنوات 2022-2023-2024، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.
الفصل الثالث: يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من غرة ديسمبر 2021 مع مراعاة أحكام الفصلين الأول والثاني أعلاه.
الفصل الرابع:
أ - تطبّق المؤسّسات والقطاعات الاتفاقات التي أبرمتها قبل إمضاء الاتفاق المشار إليه أعلاه الممضى بتاريخ 1 جانفي 2022.
ب - إذا كان ما أسندته المؤسسات خلال سنتي 2020 و2021 أقل ممّا تضمّنته الفقرتين الأولى والرابعة من الاتفاق المشار إليه أعلاه، فإنّه يتمّ إسناد الفارق بمفعول يعود لشهر ديسمبر 2021. ولا يستوجب الجمع بين الزيادات بعنوان 2022 والزيادات أو التّسبقة التي أسندتها المؤسّسات خلال سنتي 2020 و2021".
الفصل الخامس: أحكام خاصة:
يتم الالتزام باحترام أحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 6 فيفري 2023.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
نور الدين الطبوبي سمير ماجول
عن الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية
سلوان السميري رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء
وأصحاب محطات بيع النفط والخدمات
محمد الصادق البديوي
رئيس الغرفة الوطنية لورشات الميكانيك
يوسف رابح
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 9 فيفري 2000 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود الممضاة بتاريخ 21 ديسمبر 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 21 جويلية 2009 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود الممضى بتاريخ 9 جويلية 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 21 جوان 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود الممضى بتاريخ 28 ماي 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 23 فيفري 2015 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود الممضى بتاريخ 29 جانفي 2015،
وعلى القرار المؤرخ في 22 نوفمبر 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود الممضى بتاريخ 17 أكتوبر 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود الممضى بتاريخ 26 جويلية 2017،
وعلى القرار المؤرخ في 18 جويلية 2019 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود الممضى بتاريخ 3 جوان 2019.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود الممضى بتاريخ 6 فيفري 2023 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
ملحق تعديلي عدد 10
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود
بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية لوكلاء وأصحاب محطّات بيع النفط والخدمات
- الغرفة الوطنية لورشات الميكانيك
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود الممضاة بتاريخ 21 ديسمبر 1999 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 فيفري 2000 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 14 المؤرخ في 18 فيفري 2000،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 100 المؤرخ في 10 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ فـي 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 6 المؤرخ في 20 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 جويلية 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتّ والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 21 جويلية 2009 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرّخ في 28 جويلية 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 14 أكتوبر 2011 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 المؤرّخ في 25 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 21 جوان 2013 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 52 المؤرّخ في 28 جوان 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 جانفي 2015 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 23 جانفي 2015 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 17 المؤرّخ في 27 فيفري 2015،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 أكتوبر 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 22 نوفمبر 2016 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 96 المؤرّخ في 25 نوفمبر 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 26 جويلية 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 11 أوت 2017 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 المؤرّخ في 18 أوت 2017،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 3 جوان 2019 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 18 جويلية 2019 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرّخ في 19 جويلية 2019،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح ذات الصبغة العامة والقارة بعنوان سنوات 2022-2023-2024 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 1 جانفي 2022 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول ـ ينقّح الفصلان 51 و52 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 51 (جديد): منحة النقل:
تسند لكل عامل منحة جملية تدعى (منحة النقل) ويبلغ مقدارها حسب الأصناف كما يلي:
- بداية من غرة ديسمبر 2021: أعوان التنفيذ والتسيير 57.004 دينارا في الشهر والإطارات 63.791 دينارا في الشهر بعنوان سنة 2022،
- بداية من غرة جانفي 2023: أعوان التنفيذ والتسيير 60.852 دينارا في الشهر والإطارات 68.096 دينارا في الشهر بعنوان سنة 2023،
- بداية من غرة جانفي 2024: أعوان التنفيذ والتسيير 64.960 دينارا في الشهر والإطارات 72.693 دينارا في الشهر بعنوان سنة 2024.
تتضمّن هذه المقادير منحة النقل المنصوص عليها بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الفصل 52 (جديد): منحة الحضور:
تسند لكل عامل "منحة الحضور" ضبط مقدارها حسب الأصناف كما يلي:
- بداية من غرة ديسمبر 2021: أعوان التنفيذ والتسيير 12.324 دينارا والإطارات 13.680 دينارا بعنوان سنة 2022،
- بداية من غرة جانفي 2023: أعوان التنفيذ والتسيير 13.155 دينارا والإطارات 14.603 دينارا بعنوان سنة 2023،
- بداية من غرة جانفي 2024: أعوان التنفيذ والتسيير 14.043 دينارا والإطارات 15.589 دينارا بعنوان سنة 2024.
تتضمّن هذه المقادير المنحة نصف يومية المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والنصوص التي نقحته.
الفصل الثاني: تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية:
- الجدول عدد 1 بداية من غرة ديسمبر 2021.
- الجدول عدد 2 بداية من غرة جانفي 2023.
- الجدول عدد 3 بداية من غرة جانفي 2024.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنوات 2022-2023-2024، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.
الفصل الثالث: يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من غرة ديسمبر 2021 مع مراعاة أحكام الفصلين الأول والثاني أعلاه.
الفصل الرابع:
أ - تطبّق المؤسّسات والقطاعات الاتفاقات التي أبرمتها قبل إمضاء الاتفاق المشار إليه أعلاه الممضى بتاريخ 1 جانفي 2022.
ب - إذا كان ما أسندته المؤسسات خلال سنتي 2020 و2021 أقل ممّا تضمّنته الفقرتين الأولى والرابعة من الاتفاق المشار إليه أعلاه، فإنّه يتمّ إسناد الفارق بمفعول يعود لشهر ديسمبر 2021. ولا يستوجب الجمع بين الزيادات بعنوان 2022 والزيادات أو التّسبقة التي أسندتها المؤسّسات خلال سنتي 2020 و2021".
الفصل الخامس: أحكام خاصة:
يتم الالتزام باحترام أحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 6 فيفري 2023.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
نور الدين الطبوبي سمير ماجول
عن الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية
سلوان السميري رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء
وأصحاب محطات بيع النفط والخدمات
محمد الصادق البديوي
رئيس الغرفة الوطنية لورشات الميكانيك
يوسف رابح
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون