قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء للديوانة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-037
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء للديوانة.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 4130 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3398 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 14 أفريل 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء للديوانة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة) يوم 16 جوان 2023 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء للديوانة.
الفصل 2 ـ تحدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بمائتي (200) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 16 ماي 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 4130 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3398 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 14 أفريل 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء للديوانة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة) يوم 16 جوان 2023 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء للديوانة.
الفصل 2 ـ تحدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بمائتي (200) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 16 ماي 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون