قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 21 مارس 2023 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف برخصة "وادي خويبات" بولاية تطاوين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-037
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 21 مارس 2023 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف برخصة "وادي خويبات" بولاية تطاوين.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 23 مارس 2022 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمس بمقتضاه السيد يوسف بلغيث منحه رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف
بـــ "وادي خويبات" كائنة بولاية تطاوين حسب خريطة فم تطاوين بمقياس 1/100.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 12 و20 أكتوبر 2022،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 14 فيفري 2023 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تأسيس هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تُمنح رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف برخصة "وادي خويبات" بولاية تطاوين لفائدة السيد يوسف بلغيث المعين محل مخابرته بنهج خير الدين خزامة الشرقية سوسة، وذلك لمدة أوليّة تدوم ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتتكون هذه الرخصة من محيط أوّلي واحد أي ما يعادل 400 هكتار وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المشار إليه أعلاه:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
1 382.360
384.360
384.358
382.358
382.360
الفصل 2 ـ تخضع الرخصة المُؤسّسة بمقتضى هذا القرار لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على السيد يوسف بلغيث، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهد به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مائة وخمسون ألف (150.000) دينار.
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2023.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 23 مارس 2022 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمس بمقتضاه السيد يوسف بلغيث منحه رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف
بـــ "وادي خويبات" كائنة بولاية تطاوين حسب خريطة فم تطاوين بمقياس 1/100.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 12 و20 أكتوبر 2022،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 14 فيفري 2023 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تأسيس هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تُمنح رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف برخصة "وادي خويبات" بولاية تطاوين لفائدة السيد يوسف بلغيث المعين محل مخابرته بنهج خير الدين خزامة الشرقية سوسة، وذلك لمدة أوليّة تدوم ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتتكون هذه الرخصة من محيط أوّلي واحد أي ما يعادل 400 هكتار وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المشار إليه أعلاه:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
1 382.360
384.360
384.358
382.358
382.360
الفصل 2 ـ تخضع الرخصة المُؤسّسة بمقتضى هذا القرار لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على السيد يوسف بلغيث، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهد به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مائة وخمسون ألف (150.000) دينار.
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2023.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون