قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 10 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واعظ أول مميز درجة استثنائية بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-037
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 10 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واعظ أول مميز درجة استثنائية بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2022.
إنّ وزير الشؤون الدينية،
بــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عـدد 3942 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 465 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 أفريل 2017 والأمر الحكومي عدد 64 لسنة 2019 المؤرّخ في 25 جانفي 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 299 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الدينية المؤرّخ في 23 مارس 2023 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واعظ أول مميز درجة استثنائية.
قـرّر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الدينية يوم 17 جويلية 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واعظ أول مميز درجة استثنائية بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2022.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المفتوحة بـأربع وعشرين (24) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 16 جوان 2023.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسـمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الدينية
إبراهيم الشائبي
إنّ وزير الشؤون الدينية،
بــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عـدد 3942 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 465 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 أفريل 2017 والأمر الحكومي عدد 64 لسنة 2019 المؤرّخ في 25 جانفي 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 299 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الدينية المؤرّخ في 23 مارس 2023 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واعظ أول مميز درجة استثنائية.
قـرّر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الدينية يوم 17 جويلية 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واعظ أول مميز درجة استثنائية بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2022.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المفتوحة بـأربع وعشرين (24) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 16 جوان 2023.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسـمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الدينية
إبراهيم الشائبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون