قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 14 أفريل 2023 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 14 أفريل 2023.
يسمّى المتصرفون المستشارون لكتابات المحاكم الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس كتابة بوزارة العدل :
- عربية القصوري،
- بثينة بوكسرى،
- كوثر بن رمضان،
- وليد مثلوثي،
- محمد قطقوط،
- منير السعيدي،
- سامية البلطي،
- منير شنيني،
- منير بن جازية،
- ريم رجايبية،
- المهدي المفتاحي،
- كريمة بن بركة،
- سامية عاتي،
- فيصل العجمي،
- عزة السعيدي،
- أمال قوبعة،
- إيمان الخطاط،
- سكينة كوثر الهلالي،
- ياسين الرياحي،
- سلمى حمدي،
- منيرة الفرجاني،
- فاطمة الوائلي،
- نور الدين المرزوقي،
- فتحية مرواني،
- زينوبة الصلوحي،
- حورية بوقشة،
- الصادق الصالحي.
يسمّى المتصرفون المستشارون لكتابات المحاكم الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس كتابة بوزارة العدل :
- عربية القصوري،
- بثينة بوكسرى،
- كوثر بن رمضان،
- وليد مثلوثي،
- محمد قطقوط،
- منير السعيدي،
- سامية البلطي،
- منير شنيني،
- منير بن جازية،
- ريم رجايبية،
- المهدي المفتاحي،
- كريمة بن بركة،
- سامية عاتي،
- فيصل العجمي،
- عزة السعيدي،
- أمال قوبعة،
- إيمان الخطاط،
- سكينة كوثر الهلالي،
- ياسين الرياحي،
- سلمى حمدي،
- منيرة الفرجاني،
- فاطمة الوائلي،
- نور الدين المرزوقي،
- فتحية مرواني،
- زينوبة الصلوحي،
- حورية بوقشة،
- الصادق الصالحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون