قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 10 أفريل 2023 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-037
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 10 أفريل 2023 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
إنّ وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1993 المؤرخ في غرة فيفري 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998، وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1606 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2579 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006 والأمر عدد 1865 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 والأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 17 أكتوبر 2022 المتعلق بالموافقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
قــرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي والتي تحتوي على مائة وخمس (105) قاعدة حفظ وردت في سبع وخمسين (57) صفحة، ملحقة بهذا القرار.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بالديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي مكلفة بالعمل بما جاء بهذه الجداول.
الفصل 3 ـ للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي مكلف بتحيين هذه الجداول عند الاقتضاء، وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28ديسمبر 1998 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير تكنولوجيات الاتصال
نزار بن ناجي
إنّ وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1993 المؤرخ في غرة فيفري 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998، وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1606 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2579 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006 والأمر عدد 1865 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 والأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 17 أكتوبر 2022 المتعلق بالموافقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
قــرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي والتي تحتوي على مائة وخمس (105) قاعدة حفظ وردت في سبع وخمسين (57) صفحة، ملحقة بهذا القرار.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بالديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي مكلفة بالعمل بما جاء بهذه الجداول.
الفصل 3 ـ للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي مكلف بتحيين هذه الجداول عند الاقتضاء، وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28ديسمبر 1998 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير تكنولوجيات الاتصال
نزار بن ناجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون