Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 21 مارس 2023 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف برخصة "جبل حمادي" بولاية قفصة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-037

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 21 مارس 2023 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف برخصة "جبل حمادي" بولاية قفصة.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى المطلب المقدم في 9 جوان 2021 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمس بمقتضاه السيد بلال خليفة منحه رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بـــ"جبل حمادي" كائنة بولاية قفصة حسب خريطة العياشة بمقياس 1/100.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 12 و20 أكتوبر 2022،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 14 فيفري 2023 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تأسيس هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تمنح رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف برخصة "جبل حمادي" بولاية قفصة لفائدة السيد بلال خليفة المعين محل مخابرته بشارع الطيب المهيري 2111 قفصة، وذلك لمدة أوليّة تدوم ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتتكون هذه الرخصة من أربع محيطات أولية أي ما يعادل 400 هكتار وتحدد كما يلي:
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية عدد 8544 والتي تبلغ 34 درجة 20 دقائق 10.98 ثانية من حيث العرض و9 درجات 3 دقيقة 57.63 ثانية من حيث الطول و502 مترا من حيث الارتفاع حسب خريطة العياشة بمقياس 1/100.000.
الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ.ب) طوله 4000 متر متجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 3734 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب-ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 13956 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج-د) طوله 4000 متر يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 2734 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه
الحد الغربي: هو خط مستقيم (د-أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 9956 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 2 ـ تخضع الرخصة المُؤسّسة بمقتضى هذا القرار لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على السيد بلال خليفة، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهد به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مائة واثني عشر ألف (112.000) دينار.
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2023.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟