قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 1 أفريل 2023 يتعلق بإنهاء مهام خبير عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 1 أفريل 2023.
يعفى السيد العرابي بن الهادي الناجي، الخبير العدلي في اختصاص الأكرية والشؤون التجارية بدائرة بتوزر مرجع نظر الاستئناف بقفصة، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
يعفى السيد العرابي بن الهادي الناجي، الخبير العدلي في اختصاص الأكرية والشؤون التجارية بدائرة بتوزر مرجع نظر الاستئناف بقفصة، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون