أمر عدد 195 لسنة 2023 مؤرخ في 23 فيفري 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 195 لسنة 2023 مؤرخ في 23 فيفري 2023.
يمنح السيد رافع نصيب، إطار عالي بشركة فسفاط قفصة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة فيفري 2023.
يمنح السيد رافع نصيب، إطار عالي بشركة فسفاط قفصة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة فيفري 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون