أمر عدد 181 لسنة 2023 مؤرخ في 23 فيفري 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس الهيئة العامة للتأمين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 181 لسنة 2023 مؤرخ في 23 فيفري 2023.
يعيّن السيدتان والسيد الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس الهيئة العامة للتأمين :
- السيدة سرور البرشاني، قاضية من الرتبة الثالثة، عوضا عن السيد شكري بالصادق، وذلك ابتداء من 16 أكتوبر 2022،
- السيدة حنان مرزوق قمر، ممثلة عن وزارة المالية، عوضا عن السيد عبد الرحمان الخشتالي، وذلك ابتداء من 16 أكتوبر 2022،
- السيّد راسم قطاطة، خبير إكتواري، عوضا عن السيد أشرف الرقي، وذلك ابتداء من 1 أفريل 2022،
يجدّد السيد كمال المدوري، عن وزارة الشؤون الاجتماعية، بمجلس الهيئة العامة للتأمين، ابتداء من 16 أكتوبر 2022.
يعيّن السيدتان والسيد الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس الهيئة العامة للتأمين :
- السيدة سرور البرشاني، قاضية من الرتبة الثالثة، عوضا عن السيد شكري بالصادق، وذلك ابتداء من 16 أكتوبر 2022،
- السيدة حنان مرزوق قمر، ممثلة عن وزارة المالية، عوضا عن السيد عبد الرحمان الخشتالي، وذلك ابتداء من 16 أكتوبر 2022،
- السيّد راسم قطاطة، خبير إكتواري، عوضا عن السيد أشرف الرقي، وذلك ابتداء من 1 أفريل 2022،
يجدّد السيد كمال المدوري، عن وزارة الشؤون الاجتماعية، بمجلس الهيئة العامة للتأمين، ابتداء من 16 أكتوبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون