أمر عدد 180 لسنة 2023 مؤرخ في 23 فيفري 2023 يتعلق بإسناد وسام الوفاء والتضحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 180 لسنة 2023 مؤرخ في 23 فيفري 2023.
يسند وسام الوفاء والتضحية للعسكريين الآتي ذكرهما كما يلي:
* الصنف الثاني من وسام الوفاء والتضحية :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 جندي أول محمد بنعمار 1967/2017 ابتداء من 23 سبتمبر 2022
* الصنف الرابع من وسام الوفاء والتضحية :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 عريف أول خالد السمعلي 4925/2015 ابتداء من 30 أوت 2018
يسند وسام الوفاء والتضحية للعسكريين الآتي ذكرهما كما يلي:
* الصنف الثاني من وسام الوفاء والتضحية :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 جندي أول محمد بنعمار 1967/2017 ابتداء من 23 سبتمبر 2022
* الصنف الرابع من وسام الوفاء والتضحية :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 عريف أول خالد السمعلي 4925/2015 ابتداء من 30 أوت 2018
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون