قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 22 فيفري 2023 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أعوان تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية) بعنوان سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-021
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 22 فيفري 2023 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أعوان تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية) بعنوان سنة 2022.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النّصـوص الّتي نقّحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرّخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاصّ بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العموميّة وعلى جميع النّصـوص الّتي نقّحته
أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرّخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الماليّة بالنيابة المؤرّخ في 17 أوت 2017 المتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الخارجيّة بالاختبارات لانتداب أعوان تقنيّين بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العموميّة بمصنع التبغ بالقيروان.
قـررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية) يوم 28 أفريل 2023 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أعوان تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2022.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بعشرين (20) خطة موزعة بين الاختصاصات كما يلي:
ـ ميكانيك السوائل: عشر (10) خطط.
ـ اللحام الصحي: عشر (10) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 28 مارس 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 فيفري 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النّصـوص الّتي نقّحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرّخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاصّ بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العموميّة وعلى جميع النّصـوص الّتي نقّحته
أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرّخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الماليّة بالنيابة المؤرّخ في 17 أوت 2017 المتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الخارجيّة بالاختبارات لانتداب أعوان تقنيّين بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العموميّة بمصنع التبغ بالقيروان.
قـررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية) يوم 28 أفريل 2023 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أعوان تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2022.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بعشرين (20) خطة موزعة بين الاختصاصات كما يلي:
ـ ميكانيك السوائل: عشر (10) خطط.
ـ اللحام الصحي: عشر (10) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 28 مارس 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 فيفري 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون