أمر عدد 187 لسنة 2023 مؤرخ في 23 فيفري 2023 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 187 لسنة 2023 مؤرخ في 23 فيفري 2023.
يكلّف السيد جلال الدين زيادي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام مدير عام المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء.
يكلّف السيد جلال الدين زيادي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام مدير عام المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون