قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 27 فيفري 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 27 فيفري 2023.
تكلّف الآنسة سميرة هرمي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة التحقيق والجلسات بالإدارة الفرعية لكتابة الدوائر الاستئنافية بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
تكلّف الآنسة سميرة هرمي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة التحقيق والجلسات بالإدارة الفرعية لكتابة الدوائر الاستئنافية بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون