أمر عدد 191 لسنة 2023 مؤرخ في 23 فيفري 2023 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 191 لسنة 2023 مؤرخ في 23 فيفري 2023.
تكلف السيدة ربيعة بالفقيرة، أستاذ أول مميز للتنشيط الثقافي، بمهام مديرة عامة للعمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية.
تكلف السيدة ربيعة بالفقيرة، أستاذ أول مميز للتنشيط الثقافي، بمهام مديرة عامة للعمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون