أمر عدد 201 لسنة 2023 مؤرخ في 24 فيفري 2023 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 201 لسنة 2023 مؤرخ في 24 فيفري 2023.
يسمى السيد محمد الظريف، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يسمى السيد محمد الظريف، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون