قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 27 فيفري 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 27 فيفري 2023.
يكلّف السيد الصادق العريف، متصرف مستشار كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية لكتابة الدوائر الاستشارية وتوقيف التنفيذ بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
يكلّف السيد الصادق العريف، متصرف مستشار كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية لكتابة الدوائر الاستشارية وتوقيف التنفيذ بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون