Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 27 فيفري 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-021

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 27 فيفري 2023.
يكلّف السيد الصادق العريف، متصرف مستشار كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية لكتابة الدوائر الاستشارية وتوقيف التنفيذ بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟