قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 27 لسنة 2022 مؤرخ في 24 أكتوبر 2022 يتعلّق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصيّة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-117
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 27 لسنة 2022 مؤرخ في 24 أكتوبر 2022 يتعلّق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصيّة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص المتمّمة والمنقّحة له وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988 المتعلّق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرّخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلّق بضبط شروط وتراتيب التصرّف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والإطّلاع على الأرشيف العام، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرّخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014 وخاصّة الفصل 15 منه،
وعلى مقرّر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 14 سبتمبر 2022 المتعلّق بالموافقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصيّة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
وبالإطّلاع على مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر 2022،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصيّة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والتي تحتوي على مائتين وتسعة وسبعين (279) قاعدة حفظ وردت في مائة (100) صفحة.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنيّة بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مكلّفة بالعمل بما جاء بهذه الجداول.
الفصل 3 ـ المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مكلّف بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المشار إليه أعلاه كلّما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الالكتروني للهيئة.
تونس في 24 أكتوبر 2022.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
تونس في 20 أكتوبر 2022
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص المتمّمة والمنقّحة له وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988 المتعلّق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرّخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلّق بضبط شروط وتراتيب التصرّف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والإطّلاع على الأرشيف العام، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرّخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014 وخاصّة الفصل 15 منه،
وعلى مقرّر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 14 سبتمبر 2022 المتعلّق بالموافقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصيّة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
وبالإطّلاع على مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر 2022،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصيّة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والتي تحتوي على مائتين وتسعة وسبعين (279) قاعدة حفظ وردت في مائة (100) صفحة.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنيّة بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مكلّفة بالعمل بما جاء بهذه الجداول.
الفصل 3 ـ المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مكلّف بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المشار إليه أعلاه كلّما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الالكتروني للهيئة.
تونس في 24 أكتوبر 2022.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
تونس في 20 أكتوبر 2022
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون